(فصل): [في ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تفسير]
  وأما التعليق بنفي الطلاق فمثاله: «إن لم أطلق فلانة فأنت طالق» أو «إن لم أطلق فلانة وفلانة فأنت طالق» فإنها تطلق إن لم يفعل الشرط قبل الموت(١).
  (و) يصح تعليق الطلاق (بالوطء) نحو أن يقول: «إن وطئتك فأنت طالق» (فيقع) الطلاق (بالتقاء الختانين(٢)) ذكره الفقيه حسن. قال مولانا #: وهو صحيح(٣).
  (و) إذا طلقت بالتقاء الختانين ثم أتم الإيلاج كانت (التتمة رجعة(٤) في)
(*) أو التعذر، كزواجة ابنتها مطلقاً، أو أمها وحصل الدخول أو اللمس أو نحوه، أو يلاعنها. (é).
(*) وأما إذا قال: «متى لم أتزوجك فأنت طالق» فإنها تطلق عقيب ذلك؛ لأنه لا يمكن زواجتها في الوقت الثاني، إلا أن ينوي إن لم يتزوجها بعد طلاقها فله نيته، ذكر ذلك #. (é). فإن قال: «إن لم أطلقك فأنت طالق» طلقت بالموت، فإن قال: «متى لم أطلقك» ففي الوقت الثاني[١]، فإن قال: «من لم أطلق منكن فصواحبها طوالق» فهذا دور، فلا يقع شيء. (غيث).
(١) موت أحدهما أو موت المعلق بطلاقها، أو من علق بموته.
(*) وقد تقدمت حاشية تنبه على وقوع الطلاق من حال الشرط التي أولها: وحيث يقال للتراخي ... إلخ من شرح قوله: «وغير إن وإذا مع لم».
(٢) مع تواري الحشفة¹. ولو في الدبر. (é).
(*) ويكون الطلاق بدعياً، ولا إثم عليه. (é).
(٣) ولو مجنوناً، كما لو حلف لا أشتري هذا الخمر فشراه من الذمي، فإنه يحنث على قول المزني. اهـ ينظر.
(*) قال في حاشية: لأن المشروط يتأخر عن الشرط ويكون الطلاق بدعياً للوطء بعده.
(٤) بأدنى زيادة±. (شرح أثمار).
(*) وكذا تسكينه يكون رجعة؛ لأنه يحصل به التلذذ. (غاية معنى). قيل: إذا كان التسكين¹ مع تلذذ. (شامي) (é).
=
[١] بعد مضي وقت يمكنه أن يطلق فلم يطلق. (نجري) (é).