شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تفسير]

صفحة 475 - الجزء 4

  الطلاق (الرجعي) لأن الرجعة بالوطء تصح عندنا، وسواء كانت هذه قد دخل بها من قبل أم لا؛ لأنها حين التقى الختانان صارت مدخولة، ثم طلقت، فبين الدخول والطلاق ترتب ذهني لا حسي⁣(⁣١). فإن كان الطلاق بائناً ثم أتم الإيلاج قال #: فالأقرب أنه يحد مع العلم⁣(⁣٢) لا مع الجهل⁣(⁣٣).

  (و) يصح تعليق الطلاق (بالحبل⁣(⁣٤) قيل: فيكف⁣(⁣٥) بعد الإنزال حتى يتبين) أي: إذا علق الطلاق بحبلها، ولم يكن له نية لم يجز له أن يطأها بعد الوطء الأول في كل طهر مع الإنزال حتى يستبرئها بحيضة⁣(⁣٦)؛ لأنه يجوز أنها قد حملت من ذلك


(*) فأما لو قال لغير المدخولة: «إن وطئتك فأنت⁣[⁣١] طالق قبله بساعة» لم تكن التتمة رجعة، بل يأثم ولا حد عليه مطلقاً، علم أو جهل في هذه الصورة؛ لأن الوطء جائز له، فهو شبهة، ويلزمه مهر المثل مطلقاً، ونصف المسمى إن سمى بالطلاق قبل الدخول، يعني: إن لم تتقدمه خلوة صحيحة، وكله مع ذلك.

(*) وكذا الاستمرار على قول من قال: التروك أفعال.

(١) والفرق بينهما أن الذهني ما لا يعقل، والحسي عكسه.

(٢) والصحيح± أن لا يحد؛ لشبهة أوله، ولا نسب ولا مهر مع العلم؛ لأنه لا يلزم بالوطء الواحد مهران، ويلحق النسب± مع الجهل. اهـ ولفظ حاشية السحولي: ولو كان الطلاق بائناً فأتم الإيلاج عالماً فلا حد عليه ولا مهر ولا نسب، وإن أتم جاهلاً فلا مهر أيضاً ولا حد، ويلحقه النسب. (é).

(٣) حيث استأنف بعد النزع، ويجب مهران أيضاً. اهـ حيث كان جاهلاً، لا عالماً فيحد. (é).

(٤) بكسر الحاء: العلوق. وبفتحها الحمل. (زهور)⁣[⁣٢].

(٥) حيث كانت± بائناً أو مضرباً عن مراجعتها، ولعله يفهمه الأزهار في قوله: «ويأثم العاقل ... إلخ».

(٦) أما لو كانت ضهياء كف بعد الإنزال ثلاث سنين وستة أشهر ويوماً، وكذا يفعل بعد كل إنزال. (غيث، وهامش بيان). ينظر ما وجهه؟ فالقياس أربع سنين¹ كاملات، ثم إذا وطئ كف كذلك؛ إذ الوجه لوجوب الكف تحريم الوطء فتأمل. (شامي، وحثيث) (é).

=


[١] وقيل: إن هذا دور فلا تطلق رأساً. (é). لتقدم المشروط على شرطه. (سيدنا عبدالقادر).

[٢] لفظ الزهور: والحبل - بالفتح للحاء والباء -: اسم للحمل، ومنه نهيه ÷ عن بيع حَبَل الحبلة. والحبل - بفتحهما أيضاً -: مصدر حبلت حبلاً كخجلت خجلاً، هكذا في الضياء بالمعنى.