شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تفسير]

صفحة 476 - الجزء 4

  الإنزال وطلقت، هذا مقتضى ما ذكره القاسم #.

  وقد قال الفقيه حسن¹: إن هذه المسألة محمولة على أنه حصل ظن بالعلوق، بأن تكون عادتها العلوق عقيب الوطء، فأما لو كانت لا تعلق عقيب الوطء في العادة، أو التبس الحال جاز الوطء±؛ لأن الأصل عدمُ العلوق، وبقاءُ النكاح، وجوازُ الوطء. قال #: وقد أشرنا إلى ضعف إطلاق المسألة بقولنا: «قيل».

  فأما لو أراد بقوله: «إذا حبلت فأنت طالق» العلم بحبلها - لم تطلق حتى يعلم حبلها، وذلك يكون بتحرك الولد⁣(⁣١)، وأما كبر البطن والعيافة⁣(⁣٢) فتفيد الظن.

  (و) يصح تعليق الطلاق (بالولادة(⁣٣)) نحو: «إن ولدت فأنت طالق» (فيقع)


(*) فإن لم يكف وأتت بولد لستة أشهر من وطئه الثاني ولأربع سنين من وطئه الأول؟ القياس إلحاقه± بالوطء الثاني حملاً على السلامة، ولأن فراشه أجد، فلا تطلق حيث وطئ مع عدم العلم والظن بالتحريم، وإلا فحكمه حكم ولد الأمة المستولدة إذا غصبت. (إملاء شامي). اعتبار العلم والجهل إنما هو بالنظر إلى لحوق النسب وعدمه، وأما بالنظر إلى الطلاق فالأصل بقاء النكاح حتى وقع الوطء الثاني؛ لأنه أجد. (شامي). وحمله على السلامة، ولأن الأصل بقاء النكاح.

(١) إن أراد بالعلم العلم الشرعي. (é). وإن أراد بالعلم العلم الضروري الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة فلا بد من خروج¹ عضو أو نحوه. (سماعاً عن سيدنا زيد الأكوع ¦).

(*) بل بخروج± عضو أو بعضه. (تذكرة علي بن زيد).

(*) جَعْلُ الحركة الحاصلة في البطن يحصل بها العلم ضعيف؛ لأنهم قالوا: «ولا شيء فيمن مات بقتل أمه إن لم ينفصل»، ولم يجعلوا الحركة هناك موجبة للعلم. إلا أن يقال: ± مراده هنا بالعلم العلم الشرعي - وهو الظن القوي - فمستقيم.

(٢) وهي الوحام.

(٣) وخروج بعض الولد ليس بولادة¹. (بحر).

(*) مسألة: ± فأما لو قال: «كلما ولدت فأنت طالق» ثم ولدت ثلاثة في بطن، فإن خرجوا دفعة واحدة طلقت واحدة فقط، وإن خرجوا مرتباً طلقت بالأول واحدة، وبالثاني واحدة إن راجع قبله، وبالثالث واحدة إن راجع قبله، وإن لم يراجع انقضت عدتها بالآخر. (بيان). إن أتت به لدون ستة أشهر، لا بها أو بأكثر فلا تنقضي به العدة؛ لأنه غير لاحق به. (é). بخلاف ما

=