شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تفسير]

صفحة 477 - الجزء 4

  طلاقها (بوضع) ولد (متخلق(⁣١)) أي: قد تبين فيه أثر الخلقة⁣(⁣٢)، فلو لم يتبين فيه لم تطلق، ذكر ذ¹لك الفقيه حسن. قال مولانا #: وهو واضح لا إشكال فيه.

  فلو كان في بطنها توءمان طلقت في هذه الصورة بالأول±؛ لأنها ولادة⁣(⁣٣).

  (لا) إذا كان الشرط (وضع الحمل) نحو أن يقول: «إن وضعت حملك فأنت طالق» (فبمجموعه(⁣٤)) أي: فإنها لا تطلق بوضع الأول من التوءمين في هذه الصورة، بل بوضع مجموع الحمل.

  وهكذا لو قال: «إن وضعت ما في بطنك» لم تطلق إلا± بوضع الجميع⁣(⁣٥). أما لو


سيأتي في قوله: «وفي البائن لأربع فدون»؛ لأنه إنما ألحق به لتجويز أنها علقت منه قبل الطلاق البائن، بخلاف هذا فلا يمكن علوقها به إلا بعد وقوع الطلاق البائن بالولادة. (é).

(١) وتبين بعدلة± أنه متخلق؛ إذ من شرطه أن تشهد العدلة على خروجه من الفرج متخلقاً، وإلا كانت مركبة.

(*) ولو سقطاً±.اهـ فإن اختلفا في الخلقة⁣[⁣١] رجع إلى النساء الحواذق، ولو لم يتبين هل هو ذكر أم أنثى، حي أم ميت. اهـ وخروج بعض الولد ليس بولادة¹. (بحر) (é).

(*) فلو خرج من ثقب لم يكن ولادة. (é).

(٢) ولا يعتبر خروج المَشِيْمَة. (é).

(٣) وأما انقضاء العدة فلا تنقضي إلا بوضع± الآخر إن أتت به لدون ستة أشهر، لا بها أو بأكثر فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يلحق به في البائن كما يأتي. اهـ ليس كما يأتي؛ لأن الذي يأتي قبل وضع الأول، وهنا بعده. (é).

(٤) ولو كان غير± متخلق. (é).

(*) وتكون عدتها± بالحيض؛ لأن الطلاق لم يقع إلا بعد الولادة.

(٥) ولا يعتبر خروج¹ المشيمة.

(*) بشرط أن تأتي بالثاني لدون ستة أشهر، لا لو أتت به لفوق ستة أشهر طلقت بالأول. فإن قيل: الأصل بقاء النكاح، وأنه حمل واحد إن أتت به لفوق ستة أشهر؟ فالجواب: أنه قد حكم الشرع بأنه حمل تام.


[١] خلقة آدمي، والعبرة بالرأس. وعن المفتي: ولو غير خلقة آدمي. (é).