شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تفسير]

صفحة 478 - الجزء 4

  ماتت بعد خروج⁣(⁣١) بعض الولد لم تطلق⁣(⁣٢)، ذكره الفقيه¹ حسن. قال #: وهو واضح.

  (و) يصح تعليق الطلاق (بالحيض) نحو: «إن حضت فأنت طالق» (فيقع برؤية الدم⁣(⁣٣) إن تم حيضاً(⁣٤)) أي: إذا رأت الدم ثبتت أحكام الطلاق، بشرط أن تراه في وقت إمكانه، ويكون ثلاثاً⁣(⁣٥) فصاعداً إلى العشر، فإن جاوز العشر فالحكم ما تقدم، فحيث يكون استحاضة⁣(⁣٦) كله لا تطلق، وحيث يكون أوله حيضاً تطلق.

  ولا يجوز للزوج رؤيتها من حين ترى الدم⁣(⁣٧) ولو جوز أنه غير حيض⁣(⁣٨)؛ لأن الظاهر أنه حيض، فيعمل بمقتضى الظاهر حتى ينكشف خلافه.


(١) صوابه: قبل± وضع الحمل. (é). وفائدة التصويب لو كانا توءمين.

(٢) وكذا إذا مات الزو¹ج. (é).

(٣) فإن قال لزوجتيه: «إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان» فقيل: لا ينعقد هذا التعليق؛ لأنه محال⁣[⁣١]، فلا يقع الطلاق بحال، وقيل: بل± يقع إذا حاضتا. اهـ وصححه الإمام يحيى، قال: ويصير التقدير فيه: «إن حضتما فأنتما طالقتان»⁣[⁣٢]. (شرح مرغم).

(*) فإن كانت حائضاً فبحيضة أخرى؛ لاقتضاء الشرط الاستقبال. (بحر) (é). فإن قال: «أنت طالق في الحيض» وهي حائض - طلقت في± الحال. اهـ إن تم حيضاً.

(٤) غير ما هي فيها.

(*) ويكون بدعياً¹. (é).

(٥) ويعتبر بمذهب± الزوجة في قدر الحيض. (é).

(٦) فإن كانت ناسية لوقتها وعددها أو الوقت فقط لم يقع شيء. (عامر) (é).

(٧) حيث كان الطلاق بائناً. (é). أو مضرباً عن مراجعتها. (é).

(٨) صوابه: ولو ظن أنه غير حيض.


[١] لأنه يستحيل اشتراكهما في حيضة.

[٢] قال في روضة النووي: يلغى قوله: «حيضة»، فإذا ابتدأ بهما الدم طلقتا.