(فصل): [في ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تفسير]
  فإن قال: «إن حضت حيضة(١) فأنت طالق» وقع الطلاق(٢) حين تطهر± من حيضها.
(١) فإن قال: «إن حضتما فأنتما طالقان» فقالتا: «حضنا» بعد مضي مدة ممكنة، فصدق إحداهما[١] وكذب الأخرى - طلقت المكذبة[٢] فقط؛ لحصول شرط طلاقها؛ لأنها تصدق على نفسها، ومن شرط طلاقها حيض الأخرى، وقد صدقها، فحصل الشرط، بخلاف المصدقة فلا تطلق[٣]. (نجري). إلا أن تشهد لها عدلة بحيض المكذبة. (بيان). وكذا لو مات الزوج لم تطلق؛ لأن حصول بعض الشرط ليس كحصول كله. (بستان).
ولفظ الغيث: تنبيه: فإن قال: «إن حضتما فأنتما طالقان» فقالتا [بعد مضي مدة ممكنة]: «حضنا» فصدق إحداهما طلقت المكذبة دون المصدقة، ذكره الفقيه حسن[٤] وأبو حامد، ووجهه: أن التي كذبها تصدق في حق نفسها ولو كذبها، لا في حق صاحبتها وإن كانت تصدق في حق نفسها، وقد صادق الزوج صاحبتها، فقد حصل شرط طلاقها، وهو حيضهما جميعاً؛ لأنه صدق صاحبتها وصدقت هي في حق نفسها، وأما المصدقة فلم يكمل شرط طلاقها؛ لأنها ولو صودقت في حق نفسها فهو مكذب لصاحبتها، وهي لا تصدق في حق غيرها، فلم يكمل الشرط[٥]. فإن قال ذلك لأربع فقلن: «حضنا» فصدقهن[٦] طلقن±، فإن كذبهن فلا، فإن صدق ثلاثاً طلقت المكذبة فقط، فإن كذب اثنتين لم تطلق أيتهن، والوجه في ذلك ما تقدم. (غيث بلفظه).
(٢) ويكون سنياً±؛ لأنه في طهر. (é).
[١] فإن صدقهما± معاً طلقتا، وإن كذبهما فإن بينت كل واحدة بعدلة طلقتا. (بيان معنى).
[٢] ومقتضى ما ذكره في الغيث أنها لا تطلق إلا أن تبين± بعدلة على حيضها. وكلام النجري مبني على أصل المؤيد بالله. اهـ وينظر أين ذكره في الغيث.
[٣] ولو صدقت في حق نفسها فمن شرط طلاقها حيض الأخرى، ولم يصدقها أنها قد حاضت. (نجري).
[٤] وقال أبو مضر: لا¹ تقبل المرأة على الحيض إلا بعدلة. (é).
[٥] وفي البيان تفصيل واف معلق عليه فابحث.
[٦] ومثل معناه في البيان، ولفظه: مسألة: وإذا قال لأربع: «إن حضتن ... إلخ».