(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  فذاك(١)، وإن لم ينو فإذا مات(٢).
  قال مولانا #: وكذا إذا ماتت(٣). والمحصلون لمذهب الهدوية(٤) يعللون مسألة محمد بن يحيى بأن «إلى» تستعمل للغاية(٥) وبمعنى «مع(٦)»، واستعمالها هنا للغاية لا يصح؛ لأن الطلاق لا يتوقت، فكانت بمعنى «مع»، وإذا كانت بمعنى «مع» فهي مقدرة بمعنى الشرط، أي: إذا مضى حين.
  قالوا: والحين لفظة مشتركة تستعمل للصباح والعشي، كقوله تعالى: {حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧}[الروم]، وبمعنى: السنة، وعليه قوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ}[إبراهيم: ٢٥]، أي: كل سنة(٧). وقيل: ستة أشهر(٨). وبمعنى: أربعين سنة، وعليه قوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ}(٩) [الإنسان: ١]، وعلى العمر، وعليه قوله تعالى: {وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ٩٨}(١٠) [يونس].
  قالوا: فإذا احتملت هذه المعاني حمل على المتيقن، وهو العمر؛ لأن الأصل عدم الطلاق.
  قال مولانا #: وهذا الذي خرجنا منه أن قوله: «بعد حين» ونحوه يؤقت بالموت.
(١) إذا صادقته الزوجة. اهـ وقيل: وإن± لم تصادقه. اهـ لأن هذا اللفظ مما يحتمل.
(٢) أي: وقع.
(٣) أي: وقع.
(٤) السادة.
(٥) مثل قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: ١٨٧].
(٦) مثل قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}[النساء: ٢].
(٧) في النخل والكرم.
(٨) يعني: الزرع.
(٩) الإنسان آدم #، والحين قدر أربعين سنة، لم يكن شيئاً مذكوراً لا في السماوات ولا في الأرض. يعني: أنه كان جسماً ملقى من طين قبل أن ينفخ فيه الروح. (تجريد كشاف).
(١٠) قوم يونس.