شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 482 - الجزء 4

  قال: وفي كلام أصحابنا في هذه المسألة غاية الضعف والركة والمخالفة لمقتضى اللغة العربية، قال: والصحيح عندي ما ذكره أصحاب الشافعي في هذه المسألة، وهو أنها تطلق بعد مضي لحظة±(⁣١)؛ لأنه قيده بمضي حين، وقد مضى الحين.

  (و) إذا علق الطلاق بوقت معين فإنه (يقع بأول المعين(⁣٢)) نحو: «أنت طالق إذا جاء غد» فإنها تطلق بأول غد⁣(⁣٣). وكذا «بعد شهر» ونحوه، فإنها تطلق بأول الشهر الثاني⁣(⁣٤) ونحو ذلك.

  قال أبو العباس: إذا قال: «أنت طالق غداً أو إذا جاء غد» طلقت إذا طلع¹ الفجر⁣(⁣٥)، وهكذا إذا قال: «في غد». قال: فإن نوى وقتاً بعينه من نصفه أو آخره


(١) لأن لفظة «الحين» اسم جنس، مثل إذا قال: «إذا كلمت الناس» طلقت إذا كلمت واحداً، وإذا مضت لحظة طلقت. (é). فلو قال: «أنت طالق لرضا زيد أو لقدومه» طلقت في الحال؛ لأنها للتعليل، فلو نوى التعليق لم يقبل قوله ظاهراً، فإن قال: «لرضا زيد وبقدومه» فتعليق. (رياض) (é).

(*) واللحظة: ±ما يسع طلقة.

(٢) فلو قال: «أنت طالق اليوم إذا جاء غد» لم تطلق؛ لأنه قدم المشروط على شرطه⁣[⁣١]. وقال في البيان: تطلق بطلوع فجر غد، ذكره في اللمع؛ لأنه شرط، والمشروط لا يتقدم على شرطه.

(٣) لأنه جعله ظرفاً للطلاق فتعلق بأوله، وكذا في كل ظرف كـ «رمضان» أو «قبل موتي» يقع في الحال؛ لأنه أول الظرف، ما لم يرد قبيله. اهـ وأما لو قال: «أنت طالق إن لم أفعل كذا غداً» فإنها لا تطلق إلا بمضي¹ آخره؛ لأنه أوقعه مشروطاً، فلا يقع حتى يحصل الشرط، ولا يعلم حصوله إلا بعد مضي آخر وقته، وأما هنا فإنه جعل الطلاق مطلقاً غير مشروط، وجعل له ظرفاً فتعلق بأوله. (é).

(٤) وذلك لأنه علقه بظرف ممتد فتطلق بأوله. (زهور).

(٥) وذلك لأن ما علق بظرف ممتد تعلق بأوله. هذا في ظرف الزمان، وأما في ظرف المكان نحو أن يقول: «أنت طالق في الدار» فلا يتعلق الطلاق به، بل يقع في الحال¹ ولو كانت في غيرها، إلا أن ينوي إذا دخلتها. (زهور معنى).


[١] وقال أصحاب الشافعي: لا يقع¹ شيء. (بيان).