(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]
  وعن الشافعي: أول آخره قبيل الغروب، وآخر أوله بُعَيد طلوع الفجر.
  (و) إذا قال: «أنت طالق (أمس(١)») فإنه (لا يقع) لأنه علقه بمستحيل. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو جعفر: إذا كانت في حباله بالأمس طلقت في الحال.
  (و) من قال: «أنت طالق (إذا مضى يوم») وكان هذا الإنشاء (في النهار) لا في الليل فإنها تطلق (لمجيء مثل وقته) أي: لمجيء مثل ذلك الوقت الذي طلقها فيه من النهار الثاني، فإذا طلقها وقت العصر مثلاً طلقت وقت العصر في النهار الثاني.
  (و) إن قال: «أنت طالق إذا مضى يوم» وكان هذا الإنشاء (في الليل) طلقت (لغروب شمس تاليه) أي: لغروب شمس اليوم التالي لهذا الليل.
  (والقمر(٢)) اسم للهلال إذا رؤي (لرابع الشهر(٣)
(١) ما لم يقل: «من أ¹مس، أو فيه» فإقرار. (كواكب، وتذكرة).
(*) فلو قال: «أنت طالق غد أمس، أو أمس غد» طلقت في الحال¹. (تذكرة). لأن غد أمس هو اليوم، و «أمس غد» هو اليوم. وهذا إذا قاله في النهار، أو في آخر الليل؛ لكنه يقع عند طلوع الفجر، وأما إذا قاله في أول الليل [قبل المبيت] فلا يقع؛ لأنه يؤدي إلى وقوعه في يومه الذي خرج منه، وهو لا يصح في وقت ماض[١]. وأما قبل موته[٢] فوجهه أنه ظرف ممتد أوله من الحال. (كواكب).
(٢) والعبرة بقصده± هل قصد نوره أو جرمه[٣]. اهـ وتراه في السماء، لا في المرآة والماء إلا أن ينوي. (é).
(٣) هنا «إلى» بمعنى «مع». (é). فيكون سابع وعشرون قمراً.
(*) أما لو علقه أو العتق بليلة القدر فإن كان قبل دخول العشر الأواخر[٤] وقع في أول دخول آخر ليلة منها، وإن كان بعد دخول ليلة لم يقع إلا بانقضائها من السنة المستقبلة، فإن عين الأولى فلا شيء؛ لجواز تنقلها. (بحر) (é). [وقد تقدم مثل هذا في قوله: «وتلتمس القدر في تسعة عشر ... إلخ»].
[١] ولأنه لا يطلق على الليل أنه غد لأمس، ولا أمس لغد المستقبل. (صعيتري).
[٢] لأنه قال في التذكرة: ويقع حالاً في «غد أمس» أو «أمس غد» و «قبل موته».
[٣] فإن لم يكن له قصد فالجرم. اهـ فإن علق الطلاق بالهلال طلقت إن رأته من أول الشهر إلى ليلة ثالثه، وكذا ليلة ثامن وعشرين وتاسع وعشرين. (é).
[٤] بل قبل دخول التاسع عشر. (é).