(فصل): في حكم الحلف بالطلاق
  «ليدخلن الدار»، فإذا أدخله غيره وهو كاره فليس بداخل، وإنما هو مُدخَل.
  ومثال التمكن من البر دون الحنث: هو أن يحلف «لا خرج من الدار التي هو فيها»، ثم منع من الخروج منها بقيد أو نحوه، فإنه متمكن من البر، بأن يعزم على الوقوف فيها(١) ويختاره، وغير متمكن من الحنث، وهو الخروج.
  (و) الحلف(٢) بالطلاق (يتقيد(٣) بالاستثناء(٤)) نحو أن يقول: «أنت طالق إن
إذ ليس في الشرح ما ينبي عليها، ولهذا أن أكثر من أقرأ فيه في زماننا وقرأ يسير على ظاهرها من دون معرفة لها، فتحقق ذلك، وابحث على معنى كلامنا في الغيث تجده محققاً. والله أعلم. ولم أطلع على نسخة من الغيث أبداً. (من خط سيدنا إبراهيم حثيث ¦). وقيل: لا حكم للنية إلا مع إمكان الفعل حيث كان لا يبر في يمينه إلا بالدخول. (é).
(*) وذلك لأن الحلف على الشيء حلف على العزم عليه، فالحلف متضمن للدخول وللعزم عليه، فلا يبر إلا بهما جميعاً، فلو أدخل مكرهاً لم يبر؛ لاختلال العزم الذي لا يبر إلا به مع الدخول مثلاً، ويحنث بأحدهما، فإذا عزم على الترك حنث كما يحنث بترك الفعل. (محيرسي). إذ المخالفة تحصل بأحدهما، بخلاف الامتثال فلا يحصل إلا بالجميع.
(١) لا فرق. اهـ لا بد من استمرار الوقوف حتى يخرج الوقت. (é).
(٢) لا يحتاج إلى لفظ الحلف؛ بدليل المثال، وعبارة الذويد في شرحه: والطلاق يتقيد بالاستثناء، والذي في الشرح مبني على أن المركبة إذا تضمنت حث الغير كانت يميناً، على ما اختاره الإمام #.
(٣) قال في الغيث: فلو قال: «أربعكن طوالق إلا فلانة» لم يصح في وجه[١] بخلاف ما لو توسط الاستثناء، قلت: وصورة التوسط: «أربعكن إلا فلانة طوالق» فإنهن يطلقن إلا هي. وإنما فرق بين الصورتين لأن قوله: «أربعكن طوالق» بمنزلة قوله: «فلانة طالق، وفلانة طالق، وفلانة طالق، وفلانة طالق» فلا يصح قوله من بعد: «إلا فلانة»، بخلاف قوله: «أربعكن إلا فلانة طوالق» فإنه بمنزلة: «فلانة وفلانة وفلانة وفلانة إلا فلانة طوالق»، فإنه قوله: «إلا فلانة» وإن لم يكن استثناء صحيحاً فهو رجوع عن إدخالها فيهن، والرجوع يصح قبل أن يلفظ بالطلاق، فطلقن من دونها، فهذا وجه الفرق بين توسط الاستثناء وتأخره. (غيث). وقيل: لا فرق¹ بين اللفظين، فيصح الاستثناء سواء تقدم أو تأخر. (مفتي، وحثيث) (é).
(٤) ولو بالنية مع المصادقة. (é).
=
[١] بل يصح. (é).