شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الخلع ولفظه وعوضه

صفحة 588 - الجزء 4

  «خالعتك أو بارأتك على كذا» فهو كناية± طلاق، بخلاف قوله: «طلقتك أو أنت طالق على كذا» فإنه صريح طلاق.

  وقال أبو مضر: إن لفظ الخلع والمباراة صريح. ومثله حكاه في الكافي عن أبي طالب⁣(⁣١).

  (و) إذا اختل شيء من القيود التي اعتبرت في الخلع فإنه (يصير مختله رجعياً(⁣٢)) وذلك نحو أن يطلقها بعوض غير مال، أو عوض صائر إلى غير الزوج


(*) هذا إذا لم يذكر العوض، ذكره أبو طالب في أحد قوليه، وقرره شيخنا، والذي في الغيث وشرح الأثمار أنه لا فرق، وهو ظاهر الأزهار. (é).

(*) وظاهر الغيث وشرح الأثمار وغيرهما: أنه كناية± ولو انضم إليه ذكر العوض، وهو الذي يفهم من قوله: «خالعتك أو بارأتك على كذا»؛ فيفتقر إلى النية، ويقبل قوله في النية وعدمها، بخلاف لفظ الطلاق، نحو: «طلقتك أو أنت طالق بكذا أو على كذا»، وهذا هو المختار للمذهب. وعن أبي طالب: أنه إن تقدم ذكر العوض فصريح وإلا فكناية. قلنا: اللفظ محتمل للطلاق وغيره، وتقدم ذكر العوض لا يرفع الاحتمال، ذكر معناه في شرح الأثمار.

(١) وفي البيان عن أبي طالب على أحد قوليه: إذا ذكر العوض كان صريحاً.

(*) وهو أحد قوليه.

(٢) بعد أن وقع القبول¹[⁣١]. (é).

(*) بعد تمام أركانه⁣[⁣٢]، ولا كان ثالثاً، ولا قبل الدخول. (حاشية سحولي).

(*) ومن ذلك أن يقبل في مجلس آخر فإنه يصير رجعياً. وقال الفقيه علي: لا يقع¹ شيء. قال #: وهو الأقرب عندي، كما لو قال: «أنت طالق على أن تدخلي الدار» فقالت: «لا أقبل». (غيث). ولعله من صور «غالباً».

(*) ولا يصح البراء إ¹ذا اختل شيء من قيوده المتقدمة. (نجري، وكواكب).


[١] أو ما في حكمه. (é).

[٢] قال في شرح الفتح: وهذا [أي: مصير مختله رجعياً] حيث كانت قد حصلت أركانه من الإيجاب والقبول والذي لا يقوم إلا به، وإنما الاختلال وقع في أمر ليس منها.