(فصل): في حكم الخلع ولفظه وعوضه
  «خالعتك أو بارأتك على كذا» فهو كناية± طلاق، بخلاف قوله: «طلقتك أو أنت طالق على كذا» فإنه صريح طلاق.
  وقال أبو مضر: إن لفظ الخلع والمباراة صريح. ومثله حكاه في الكافي عن أبي طالب(١).
  (و) إذا اختل شيء من القيود التي اعتبرت في الخلع فإنه (يصير مختله رجعياً(٢)) وذلك نحو أن يطلقها بعوض غير مال، أو عوض صائر إلى غير الزوج
(*) هذا إذا لم يذكر العوض، ذكره أبو طالب في أحد قوليه، وقرره شيخنا، والذي في الغيث وشرح الأثمار أنه لا فرق، وهو ظاهر الأزهار. (é).
(*) وظاهر الغيث وشرح الأثمار وغيرهما: أنه كناية± ولو انضم إليه ذكر العوض، وهو الذي يفهم من قوله: «خالعتك أو بارأتك على كذا»؛ فيفتقر إلى النية، ويقبل قوله في النية وعدمها، بخلاف لفظ الطلاق، نحو: «طلقتك أو أنت طالق بكذا أو على كذا»، وهذا هو المختار للمذهب. وعن أبي طالب: أنه إن تقدم ذكر العوض فصريح وإلا فكناية. قلنا: اللفظ محتمل للطلاق وغيره، وتقدم ذكر العوض لا يرفع الاحتمال، ذكر معناه في شرح الأثمار.
(١) وفي البيان عن أبي طالب على أحد قوليه: إذا ذكر العوض كان صريحاً.
(*) وهو أحد قوليه.
(٢) بعد أن وقع القبول¹[١]. (é).
(*) بعد تمام أركانه[٢]، ولا كان ثالثاً، ولا قبل الدخول. (حاشية سحولي).
(*) ومن ذلك أن يقبل في مجلس آخر فإنه يصير رجعياً. وقال الفقيه علي: لا يقع¹ شيء. قال #: وهو الأقرب عندي، كما لو قال: «أنت طالق على أن تدخلي الدار» فقالت: «لا أقبل». (غيث). ولعله من صور «غالباً».
(*) ولا يصح البراء إ¹ذا اختل شيء من قيوده المتقدمة. (نجري، وكواكب).
[١] أو ما في حكمه. (é).
[٢] قال في شرح الفتح: وهذا [أي: مصير مختله رجعياً] حيث كانت قد حصلت أركانه من الإيجاب والقبول والذي لا يقوم إلا به، وإنما الاختلال وقع في أمر ليس منها.