(باب الخلع)
  كله، أو بعوض من الزوجة وهي غير ناشزة أو غير صحيحة التصرف(١)، أو بأكثر مما لزمه لها بعقد النكاح، فإن الطلاق في هذه الصور يكون رجعياً(٢).
  قوله: (غالباً(٣)) احتراز من ثلاث صور فإن الخلع فيها لا يصير رجعياً ولا بائناً، بل لا يقع شيء: الأولى: إذا خالعها بأكثر مما لزمه لها شرطاً،
(١) الأولى خلاف ذلك؛ لأن قبول الصغيرة والمجنونة كلا قبول[١]، ذكره في الغيث كما تقدم، فلا يقع شي±ء لا رجعي ولا بائن.
(*) إن كانت مميزة وقبلت صح رجعياً، كالمشيئة حيث قال: «أنت طالق إن شئت» فشاءت. (مفتي). بل لا يقع شيء[٢]. (é).
(*) هذا على قول الفقيه حسن. قال في الغيث: أما حيث كانت صغيرة وطلقها على عوض منها وقبلت فلا يقع[٣]؛ إذ لم يقع عوض ولا قبول صحيح؛ إذ لا حكم لقبولها[٤]. (شرح فتح). إلا أن تكون مميزة± مأذونة فإنه يكون رجعياً. (شامي). لعدم النشوز.
(٢) ويصير المال في يد الزوج كالغصب إلا في الأربعة[٥]. وقيل: كالغصب في جميع وجوهه[٦].
(*) أما قوله: وهي غير ناشزة، أو بأكثر مما لزم بالعقد لها - فهو إنما يكون رجعياً حيث كان الزوج عارفاً [بأن الطلاق على أكثر مما لزم بالعقد لا يقع] أو مميزاً كما تقدم للفقيه يوسف، وأما إذا كان جاهلاً صرفاً لا يعرف شيئاً من ذلك، ودخلا فيه معتقدين صحته - فيكون خلعاً؛ لموافقتهما قول من يجيز ذلك، وقد تقدم مثل هذا في آخر التنبيه في النكاح الباطل. (إملاء سيدنا علي ¦).
(٣) ومن جملة صور «غالباً» طلاق الصغيرة والمجنونة والمكرهة، عقداً أو شرطاً. (حاشية سحولي) (é).
[١] إلا أن تكون مميزة مأذونة± فإنه يكون رجعياً. (شامي). لعدم النشوز.
[٢] مستقيم حيث كانت غير مأذونة. (é).
[٣] لا رجعي ولا بائن. (é).
[٤] وكذا المجنونة. (é).
[٥] مع العلم±.
[٦] مع الجهل. (é).