شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 589 - الجزء 4

  كله، أو بعوض من الزوجة وهي غير ناشزة أو غير صحيحة التصرف⁣(⁣١)، أو بأكثر مما لزمه لها بعقد النكاح، فإن الطلاق في هذه الصور يكون رجعياً⁣(⁣٢).

  قوله: (غالباً(⁣٣)) احتراز من ثلاث صور فإن الخلع فيها لا يصير رجعياً ولا بائناً، بل لا يقع شيء: الأولى: إذا خالعها بأكثر مما لزمه لها شرطاً،


(١) الأولى خلاف ذلك؛ لأن قبول الصغيرة والمجنونة كلا قبول⁣[⁣١]، ذكره في الغيث كما تقدم، فلا يقع شي±ء لا رجعي ولا بائن.

(*) إن كانت مميزة وقبلت صح رجعياً، كالمشيئة حيث قال: «أنت طالق إن شئت» فشاءت. (مفتي). بل لا يقع شيء⁣[⁣٢]. (é).

(*) هذا على قول الفقيه حسن. قال في الغيث: أما حيث كانت صغيرة وطلقها على عوض منها وقبلت فلا يقع⁣[⁣٣]؛ إذ لم يقع عوض ولا قبول صحيح؛ إذ لا حكم لقبولها⁣[⁣٤]. (شرح فتح). إلا أن تكون مميزة± مأذونة فإنه يكون رجعياً. (شامي). لعدم النشوز.

(٢) ويصير المال في يد الزوج كالغصب إلا في الأربعة⁣[⁣٥]. وقيل: كالغصب في جميع وجوهه⁣[⁣٦].

(*) أما قوله: وهي غير ناشزة، أو بأكثر مما لزم بالعقد لها - فهو إنما يكون رجعياً حيث كان الزوج عارفاً [بأن الطلاق على أكثر مما لزم بالعقد لا يقع] أو مميزاً كما تقدم للفقيه يوسف، وأما إذا كان جاهلاً صرفاً لا يعرف شيئاً من ذلك، ودخلا فيه معتقدين صحته - فيكون خلعاً؛ لموافقتهما قول من يجيز ذلك، وقد تقدم مثل هذا في آخر التنبيه في النكاح الباطل. (إملاء سيدنا علي ¦).

(٣) ومن جملة صور «غالباً» طلاق الصغيرة والمجنونة والمكرهة، عقداً أو شرطاً. (حاشية سحولي) (é).


[١] إلا أن تكون مميزة مأذونة± فإنه يكون رجعياً. (شامي). لعدم النشوز.

[٢] مستقيم حيث كانت غير مأذونة. (é).

[٣] لا رجعي ولا بائن. (é).

[٤] وكذا المجنونة. (é).

[٥] مع العلم±.

[٦] مع الجهل. (é).