شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 590 - الجزء 4

  نحو أن يقول: «إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق» فأعطته ألفاً، وهو أكثر مما لزمه لها بالعقد⁣(⁣١).

  الثانية: لو قال: «طلقتك على هذه الأرض إن كانت لك ولم تخرج عن ملكك⁣(⁣٢)» والظاهر أنها لها⁣(⁣٣) وقبلت المرأة - طلقت، فإن استُحِقَّت الأرض⁣(⁣٤) بعد ذلك من يد الزوج بطل الطلاق⁣(⁣٥)، ويبطل النكاح أيضاً إن كانت قد تزوجت.

  الثالثة: إذا خالعها من غير نشوز⁣(⁣٦) منها،


(١) لأنه شرط وقوع الطلاق بأن تعطيه ألفاً يصح له تملكه جميعه، والألف هنا لا يصح له تملكه، فلم يحصل شرط الطلاق، بخلاف ما إذا خالعها على ذلك عقداً فإنه يصير رجعياً كما تقدم. (بهران).

(٢) ينظر ما فائدة قوله: «ولم تخرج عن ملكك والظاهر أنها لها؟» اهـ لا يحتاج إليهما¹. (é).

(٣) بل ولو عالماً أنها للغير. (كواكب).

(*) لا يحتاج إليهما¹.

(٤) أو بعضها±. (é).

(*) وهذا إذا استحقت بالبينة¹ والحكم، أو بعلم الحاكم، لا إذا استحقت بنكول الزوج أو إقراره⁣[⁣١] أو رده اليمين فلا يبطل النكاح. (زهور).

(٥) نعم، وقد تورد هذه في مسائل المعاياة، فيقال: رجل أمَّ بقوم في مسجد، فلما فرغوا من الصلاة فرق بين الإمام وزوجته، ووجب تعزير المأمومين، ووجب هدم المسجد، وإعادة الصلاة. وذلك حيث تزوج الإمام هذه المرأة وقد كان خالعها الزوج الأول على أرض ملك الغير، وبنى فيها المخالِع مسجداً، ثم حضر المأمومون عند زواجة الإمام مع معرفتهم أن الأرض المخالع عليها ملك للغير. (شرح بحر معنى، وزهور معنى).

(*) لأن الطلاق مشروط بقوله: «إن كانت لك ولم تخرج عن ملكك».

(٦) عند التسليم.

(*) ما لم تبتدئ به فيقع رجعياً. (كواكب، وبيان). والصحيح أنه± لا فرق بين أن يكون الشارط هو أو هي فلا يقع؛ لأنه يتوقف على حصول الشرط، ولم يحصل. (é).


[١] يعني: بعد الخلع، وأما إقراره قبل الخلع إذا قامت عليه البينة وحكم الحاكم بها بطل النكاح؛ لأن إقراره صحيح. اهـ ينظر في ذلك±؛ إذ لا حق يتعلق به في الحال. (é).