(باب الخلع)
  شرطاً لا عقداً(١)، نحو أن يقول: «إذا أبريتني فأنت طالق(٢)» فأبرأت.
  قال الفقيه يحيى البحيبح(٣): وإذا كان± يعتقد أن العقد كالشرط لم يقع طلاق(٤) ولا إبراء.
  (و) لا يعتبر في عوض الخلع أن يتميز كعوض النكاح والبيع، بل (يقبل عوضه الجهالة(٥)) فيكفي في تسميته ذكر ما يتمول، سواء ذكر جنسه أم لا، فلو خالعها
(١) فيبطل الخلع ويكون رجعياً¹. (é).
(٢) وثمة صورة رابعة لا يقع فيها شيء، وهي مسألة الحفيظ، وهي حيث طلق الصغيرة على عوض وقبلت، ذكره أبو حامد، قال الإمام في الغيث: وكذا على أصلنا. وقرره في البحر والفقيه يوسف؛ إذ لم يقع عوض ولا قبول صحيح؛ إذ لا حكم لقبولها، وقرر ذلك في بعض حواشي شرح الأزهار، وضعف ما في المتن، وقرر المؤلف كلام الحفيظ، كما قرره الفقيه حسن في شرحه. (شرح فتح).
(*) ولا يبرأ وإن أبرأت.
(*) لأنه علق الطلاق ببراءة ذمته، وذمته لا تبرأ؛ لعدم النشوز. (غيث) (é).
(٣) قول الفقيه يحيى البحيبح عائد إلى قبل «غالباً».
(*) والأولى أن يُسأل عن قصده، فإن قال: أردت تحصيل العوض في المجلس أو لا نية له حمل على العقد[١] وإن قال: أردت تحصيل العوض في أي وقت كان شرطاً.
(٤) وكذا إذا كان± يعتقد أن الشرط كالعقد وقع، وإن لم يكن شيء من ذلك رجع إلى عرف الشرع، ذكر معنى ذلك كله القاضي عامر. (é).
(*) فائدة: إذا جاء العامي بحرف العقد في الطلاق وهو لا يعرف العقد ولا الشرط فإنه يسأل عن قصده، فإن قصد براءة ذمته في المجلس وفي غيره حمل على الشرط، وإن قصد براءة ذمته في المجلس فقط حمل على العقد، وإن لم يعرف قصده أو لا قصد له: فإن كان في حال الغضب حمل على العقد، وإن كان في حال الرضا حمل على الشرط، أفتى بذلك كله الإمام المهدي أحمد بن يحيى قدس الله روحه في الجنة.
(٥) الكلية. (é).
(*) لأن العوض في باب الطلاق غير واجب.
=
[١] في حال الغضب، وعلى الشرط في حال الرضا.