شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 592 - الجزء 4

  على ثياب أو قال: «على مال» وسكت، ولم يبين - فإنه يحمل على ما يتمول مثله.

  (و) إذا سمى في عوض الخلع جنساً فإنه (يتعين) له (أوكس(⁣١)) ذلك (الجنس المسمى(⁣٢)) أي: أدناه⁣(⁣٣) لا أعلاه ولا أوسطه، فلو خالعها على عبد لزمها أدنى عبد⁣(⁣٤)، وهو الأوكس.

  وكذا لو خالعها على هذا العبد أو هذا العبد كان له أوكسهما⁣(⁣٥).


(*) والحجة لنا على أنه يقبل الجهالة: أن خروج البضع لا قيمة له عندنا، والعوض ليس بعوض عنه، بل عن فعل الطلاق، ولهذا لا يرد عندنا بالعيب ولا بالرؤية [بل يرد بهما. (é)]، فلما لم يكن عوضاً حقيقياً أشبه الإقرار والوصية، فقبل الجهالة مثلهما، وسيأتي وجه قبولهما للجهالات. (غيث).

(*) فرع: فإن± اختلفا في قدر عوض الخلع أو في جنسه أو نوعه أو عينه ففي الشرط البينة عليها، وفي العقد القول قولها مع يمينها. (بيان). لأنها قد طلقت [بالقبول] والأصل براءة ذمتها مما ادعاه. (بستان)⁣[⁣١].

(١) لأن العوض فيه غير لازم.

(٢) إذا كان مما يتعين، وإلا لزم الغالب من النقدين.

(*) وعوض الخلع ليس فيه خيار رؤية، ولا الرد بالعيب، سواء كان العيب يسيراً أو كثيراً، ذكره معناه في الكافي. وأطلق في البيان للمذهب أن له الخيار في سائر العيوب¹. (بيان). ولا فرق± بين المعين وغير المعين في أنه يثبت فيه خيار العيب على الصحيح، لكن في المعين يستحق قيمته غير معيب، وفي غير المعين تسلم له أوكس الجنس غير معيب. (é).

(٣) غير معيب±.اهـ ما لم يعلمه. (é).

(٤) غير معيب. (é).

(*) أما لو قال: «أنت طالق على كذا» بهذا اللفظ، وقبلت، وتصادقا على أنه أراد مالاً - صح خلعاً، ولزمها أدنى ما يتمول، والله أعلم. وعلى هذا إذا قال: «إذا كذا فأنت كذا» وتصادقا على أن المراد: «إذا أبرأتيني فأنت طالق» كان خلعاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٥) غير معيب. (é).

=


[١] لفظ البستان: قوله: «البينة عليها» وذلك لأنها تريد وقوع الطلاق بما ادعته. وأما في العقد فالقول قولها؛ لأنها قد طلقت والأصل براءة ذمتها مما ادعاه.