شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 593 - الجزء 4

  (و) إذا عقد الخلع على عوض ثم انكشف أن ذلك العوض لا يتمول كالحر⁣(⁣١) والخمر فإنه (يبطل الخلع ببطلانه) أي: ببطلان ذلك العوض، فإن بطل بعض العوض لم يبطل الخلع، لكن توفيه المرأة على الناقص¹ مهر المثل إن جهل⁣(⁣٢).

  ولا يبطل الخلع ببطلان عوضه إلا إذا بطل من (غير تغرير) وأما إذا بطل بتغرير لزم الغار مهر المثل للزوج كما تقدم. وإنما يبطل ببطلان العوض الخلعُ (لا الطلاقُ) فإنه لا يبطل، بل يقع رجعياً⁣(⁣٣).


(*) فرع: ° فلو أمهرها عبداً غير معين ثم خالعها به استحق الوسط؛ إذ هو الذي ينكح به، وقد عينه في الخلع، فيتساقطان، وإن خالعها بعبد غير معين فلها الوسط بالنكاح، وله الأوكس بالخلع؛ لما مر من الفرق بين دخول البضع وخروجه. (بحر) (é).

(١) مسألة: إذا خالع الذمي زوجته على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فبعد قبضه تم الخلع، وقبل قبضه بطل الخلع⁣[⁣١] ولم يستحق عليها شيئاً، ذكره في الشرح والتقرير، وهو يدل على أن عوض الخلع غير مضمون عليها قبل تسليمه. وقال في الكافي: إنه مضمون عليها إذا تلف أو استحق، كما يضمن الزوج المهر قبل تسليمه لها، ومثله في البحر عن العترة. (بيان).

(٢) وهي المبتدئة±.اهـ أو حصل منها إيهام. اهـ لا فرق°، بل وإن حصل منها إيهام. (é).

(*) ظاهره لزوم مهر¹ المثل لا قيمة ما تعذر لو كان عبداً، بخلاف ما لو استحق بعضه فقيمة ما استحق، ولعل الفرق أن حق الغير تصح المخالعة عليه، وإذا لم يُجِز لزمته القيمة، بخلاف الخمر والخنزير فلا تصح المخالعة عليهما بحال. (شامي) (é).

(*) لا إذا علم أو ابتدأ.

(*) ولم يبتدئ.

(٣) إذا كان عقداً مع¹ القبول⁣[⁣٢]، لا شرطاً فلا يقع شيء. (é).

=


[١] المذهب في± هذه المسألة أنه إذا أسلم ولم يقبض سلمت له قيمته، وإن أسلمت لا هو خلَّت بينه وبين المعين [٠] وفي غير ما عين قيمته. وإن أسلما معاً قبل قبضه سلمت له قيمته، ووقع الطلاق خلعاً في كل الوجوه. ومثله في هامش البيان. (é).

[٠] وقد تقدم في المهور أنه يحمله إليها كالمغصوب والمسروق، فيأتي هنا مثله. (é).

[٢] لفظ الحاشية في نسخة: مع القبول± في العقد، لا في الشرط فلا يقع شيء. (é).