شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 594 - الجزء 4


(*) والقول لها± في عدم التزام العوض؛ إذ هو الأصل، وتثبت البينونة بإقراره. والقول لها أنه لم يقبل في المجلس⁣[⁣١]؛ إذ الأصل براءة ذمتها، وتثبت البينونة بإقراره، والقول للزوج في ذلك أيضاً؛ إذ الأصل عدم الطلاق. فإن قالت: «خالعتك مكرهة» فوجهان: القول لها؛ إذ الأصل براءة الذمة، وللزوج°؛ إذ الأصل عدم الإكراه. (بحر).

(*) وإنما ذكر ذلك مع أنه كان يكفي قوله: «ويصير مختله رجعياً» لتوضيح أن هذه المسألة غير داخلة فيما احترز عنه بغالباً. (نجري بلفظه). ينظر.


[١] ومقتضى القواعد أن عليها البينة؛ لأنها مدعية للفساد. (é).