(باب الخلع)
صفحة 594
- الجزء 4
(*) والقول لها± في عدم التزام العوض؛ إذ هو الأصل، وتثبت البينونة بإقراره. والقول لها أنه لم يقبل في المجلس[١]؛ إذ الأصل براءة ذمتها، وتثبت البينونة بإقراره، والقول للزوج في ذلك أيضاً؛ إذ الأصل عدم الطلاق. فإن قالت: «خالعتك مكرهة» فوجهان: القول لها؛ إذ الأصل براءة الذمة، وللزوج°؛ إذ الأصل عدم الإكراه. (بحر).
(*) وإنما ذكر ذلك مع أنه كان يكفي قوله: «ويصير مختله رجعياً» لتوضيح أن هذه المسألة غير داخلة فيما احترز عنه بغالباً. (نجري بلفظه). ينظر.
[١] ومقتضى القواعد أن عليها البينة؛ لأنها مدعية للفساد. (é).