(فصل): في أحكام الطلاق
  عقد، سواء كان (بلفظ) واحد نحو: «أنت طالق ثلاثاً» (أو ألفاظ) نحو: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة(١) في الصورتين¹ جميعاً، أما الصورة الأولى - وهي: «أنت طالق ثلاثاً» - فالمذهب أنها واحدة(٢)، نص عليه(٣)
= وإن قال: لا قصد لي لا كذا ولا كذا قال له: في المسألة خلاف بين العلماء، فإن شئت استرجعت وإن شئت سرحت واسترحت. هذا الذي نعتمده وبالله التوفيق، والسعيد من كفي ولم يتكلم في ذلك بنفي ولا إثبات، قال ÷: «أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار». (شرح فتح). قال فيه في موضع آخر: وأما ما ذكر من كون مذهب العوام مذهب شيعتهم - كما ذكره الفقيه يوسف - أو مذهب إمامهم - كما ذكره غيره - فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز، وفهم أن مذهبه مذهب أولئك، وقد حققت هذه المسألة في غير هذا الموضع.
[ولفظ البيان: أو لم يكن مقلداً لأحد، وظن وقوع ذلك، فإنه يكون مذهباً له[١]، ذكره أبو مضر¹، ورواه في الزيادات عن المؤيد بالله، وفي اللمع عن أبي مضر، وكذا في مسائل الخلاف±، ذكره الفقيهان حسن ويوسف. (بلفظه)].
(*) قال علي خليل: إنه لا يفتى العامي في مسألة الطلاق الثلاث إلا بمذهب الهادي #. (مقصد حسن).
(١) عندنا، وأما عندهم فلو قال: «أنت طالق أكثر الطلاق أو ملء الدور، أو ملء الأرضين، أو ملء السماوات» - وقع عليها ثلاث، وإن قال: «أعظم الطلاق، أو ملء الأرض، أو ملء السماء، أو ملء الدار، أو العالم» وقعت واحدة فقط. (رياض، وبيان). لأن هذا لم يجمع المضاف إليه، بل وحده.
(٢) عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. (شفاء). ورواه مسلم.
(٣) حجة الهادي # ومن معه: ما روي عن علي # أنه كان يقول فيمن طلق ثلاثاً في كلمة واحدة: (إنه يلزمه تطليقة واحدة). وعن ابن عباس: أن يزيد بن ركانة طلق امرأته ثلاثاً البتة فحزن عليها حزناً عظيماً، فقال له رسول الله ÷: «كيف طلقتها»؟ فقال: طلقتها ثلاثاً [في لفظ واحد] في وقت واحد، فقال له: «تلك الثلاث واحدة، فراجعها». (شفاء).
[١] الأولى أن± لا يكون مذهباً له بحيث لا ينتقل إلى غيره إلا لترجيح، بل يجوز العمل، ولا يصير به ملتزماً لمذهبه.