شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 597 - الجزء 4

  يحيى # والقاسم، وهو قول زيد بن علي ومحمد بن علي⁣(⁣١) وأحمد بن عيسى وجعفر بن محمد⁣(⁣٢).

  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وابن أبي ليلى وأكثر الفقهاء⁣(⁣٣): إنها تكون ثلاثاً⁣(⁣٤).

  وأما الصورة الثانية - وهي: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» - فهذا قول الهادي #، أعني: أنها تكون تطليقة واحدة؛ لأن الطلاق عنده لا يتبع الطلاق،


(١) الباقر.

(٢) الصادق.

(٣) وهو الأشهر على مذهب الناصر. (غيث، وزهور، ولمع). قوله: «وهو الأشهر على مذهب الناصر» قيل: إن السيد أحمد بن الأمير الجيلي أنكر هذه الحكاية عن الناصر، ويقول: لا تقع الثلاث عنده؛ لأنها بدعة، وكذا في شرح الإبانة أنه يقع واحدة. قال: وكلمة الثلاث من البدعة وإن وقعت واحدة إذا حصلت سائر الشروط، قال: وقول بعض الإمامية: إنه لا يقع واحدة ولا أكثر مخالف للإجماع. وقد تؤولت بتأولين، وهما: إما أن يكون ذلك قبل الدخول، أو على ما روي عنه أن طلاق البدعة واقع في أحد قوليه. (زهور).

(٤) حجة المؤيد بالله ومن معه ما روي أن رجلاً طلق امرأته ألفاً فمضى بنوه إلى رسول الله ÷ فقالوا: يا رسول الله، إن أبانا طلق أمنا ألفاً، فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجاً، بانت امرأته منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعين في عنقه» [ذكره في الشفاء]. قلنا: لسنا ننكر أن ما زاد على الثلاث لغو، وليس في الخبر أنه طلقها ثلاثاً أو ألفاً في لفظة واحدة، فيمكن أن يكون طلقها ثلاثاً مع الرجعة. قال مولانا #: هكذا في أصول الأحكام، وفي هذا التأويل تعسف في الظاهر؛ لأن من البعيد أن يعدد زوجها ألف تطليقة لفظة بعد لفظة، ولا يفعل ذلك إلا المعتوه، لكن تحقيق تأويل الإمام أنه يحتمل أنه قد كان طلقها ثم راجعها، ثم طلقها من بعد ثم راجعها من بعده، فلما كانت الثالثة قال: «أنت طالق ألفاً»، لكن في هذا نظر؛ لأنه يقتضي أن تكون التطليقات أكثر من ألف، وظاهر الخبر أنها ألف. ويمكن أن يحمل على أنه فهم من قصد المطلق أنه أراد أنت طالق طلاقاً يكمل به الماضي ألفاً، وهذا أقرب مع التأمل؛ لأنه يعرض ما يستدعي ذلك من المشاجرة بين الزوجين. (غيث).