(باب الخلع)
  سواء كانت مدخولاً بها أم لا. وهو قول الناصر(١).
  وقال مالك والليث - قيل: وهو قول للشافعي -: إن الطلاق يتبع الطلاق، مدخولاً بها أم لا(٢).
  وقال المؤيد بالله - وهو ظاهر قول القاسم - وأبو حنيفة والشافعي: إن الطلاق يتبع الطلاق(٣) في المدخولة إذا لم تكن مخالعة، ما دامت المطلقة في العدة. قال أبو حنيفة: وكذا المخالعة(٤) يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.
  (و) الثالث: أن الطلاق الواقع من الفضولي (لا تلحقه الإجازة(٥)) لأن الطلاق استهلاك(٦) كالعتق، والإجازة لا تلحق الاستهلاكات(٧).
  والرابع: أنه لا يتبعض (لكن(٨) يتمم كسره(٩)) فإذا قال لامرأته: «أنت طالق
(١) في أحد قوليه.
(٢) بشرط أن يكون متصلاً في غير المدخول بها. [وأما المدخولة فلا يشترط إلا أن تكون في العدة. (كواكب)].
(٣) في الصريح لا في الكناية.
(٤) في الصريح لا في الكناية.
(٥) إلا أن يكون عقداً لحقت الإجازة.
(٦) بل لأنه غير عقد.
(٧) التعليل الصحيح أن يقال: إنها لا تلحق إلا العقود الصحيحة إلا في عشرة مواضع، وهي: الرجعة في الطلاق، وإجازة الإجازة، وإجازة القبض [أي: قبض الدين] وإجازة أحد الشريكين في الاستنفاق حيث استنفق أكثر من الآخر، وإجازة الوارث ما أوصى به الميت، والقرض، والقسمة. [وسيأتي ما هو أكمل من هذه الحاشية على قوله: «وفي إجازتها نظر» في فصل الرجعة].
(٨) لا معنى للاستدراك، فصوابه: ويتمم. اهـ بل استدركه من قوله: «ولا يتوالى متعدده».
(٩) ولو قل الجزء، ولو جزءاً من ألف جزء. (é).
(*) ولو تمليكاً أو توكيلاً. (é).
(*) فرع: وكذا كل حكم لا يقبل التجزؤ كالرق والشفعة والخيار، فإسقاط بعضها إسقاط لكلها بالطريق المذكورة، لا ما يقبل التجزؤ، كحق الاستطراق والمسيل ونحوهما، فإذا أسقط
=