شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 598 - الجزء 4

  سواء كانت مدخولاً بها أم لا. وهو قول الناصر⁣(⁣١).

  وقال مالك والليث - قيل: وهو قول للشافعي -: إن الطلاق يتبع الطلاق، مدخولاً بها أم لا⁣(⁣٢).

  وقال المؤيد بالله - وهو ظاهر قول القاسم - وأبو حنيفة والشافعي: إن الطلاق يتبع الطلاق⁣(⁣٣) في المدخولة إذا لم تكن مخالعة، ما دامت المطلقة في العدة. قال أبو حنيفة: وكذا المخالعة⁣(⁣٤) يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.

  (و) الثالث: أن الطلاق الواقع من الفضولي (لا تلحقه الإجازة(⁣٥)) لأن الطلاق استهلاك⁣(⁣٦) كالعتق، والإجازة لا تلحق الاستهلاكات⁣(⁣٧).

  والرابع: أنه لا يتبعض (لكن⁣(⁣٨) يتمم كسره(⁣٩)) فإذا قال لامرأته: «أنت طالق


(١) في أحد قوليه.

(٢) بشرط أن يكون متصلاً في غير المدخول بها. [وأما المدخولة فلا يشترط إلا أن تكون في العدة. (كواكب)].

(٣) في الصريح لا في الكناية.

(٤) في الصريح لا في الكناية.

(٥) إلا أن يكون عقداً لحقت الإجازة.

(٦) بل لأنه غير عقد.

(٧) التعليل الصحيح أن يقال: إنها لا تلحق إلا العقود الصحيحة إلا في عشرة مواضع، وهي: الرجعة في الطلاق، وإجازة الإجازة، وإجازة القبض [أي: قبض الدين] وإجازة أحد الشريكين في الاستنفاق حيث استنفق أكثر من الآخر، وإجازة الوارث ما أوصى به الميت، والقرض، والقسمة. [وسيأتي ما هو أكمل من هذه الحاشية على قوله: «وفي إجازتها نظر» في فصل الرجعة].

(٨) لا معنى للاستدراك، فصوابه: ويتمم. اهـ بل استدركه من قوله: «ولا يتوالى متعدده».

(٩) ولو قل الجزء، ولو جزءاً من ألف جزء. (é).

(*) ولو تمليكاً أو توكيلاً. (é).

(*) فرع: وكذا كل حكم لا يقبل التجزؤ كالرق والشفعة والخيار، فإسقاط بعضها إسقاط لكلها بالطريق المذكورة، لا ما يقبل التجزؤ، كحق الاستطراق والمسيل ونحوهما، فإذا أسقط

=