(باب الخلع)
  نصف طلقة، أو عُشُر طلقة» أو نحو ذلك - وقعت عليها طلقة تامة، وكذلك إن قال لأربع نسوة: «بينكن تطليقة» وقعت على كل واحدة تطليقة تطليقة.
  فإن قال: «بينكن تطليقة ونصف» وقع على كل واحدة تطليقة(١). وعند أهل الثلاث(٢) تطليقتان.
  (و) الخامس: أنه (يسري(٣)) فإذا أوقع الطلاق على جزء من الزوجة سرى إلى جميعها، فلو قال: «يدك طالق» طلقت جميعاً(٤). وكذا: رأسك، أو نصفك أو عشرك
بعض الاستطراق إلى أرضه سقط الاستطراق إلى بعض أرضه؛ تجزئة للحق لتجزئة محله؛ لكونه كالأسباب المتعددة، فيلزمه التمييز. (معيار بلفظه).
(١) بدعية. (é).
(٢) صوابه: وعند من يقول بالتتابع.
(٣) فرع: وقد توهم بعضهم أن معنى السراية في الطلاق والعتق هو أن يقع الحكم على البعض أولاً ثم يسري في الوقت الثاني على الباقي، وهو فاسد؛ للزوم التجزؤ حينئذ، بل معناها أن العلة في ذلك البعض هو الإيقاع، وفي الباقي هو وقوع الحكم في ذلك البعض، وأما الوقوع فهو في وقت واحد؛ لما علم أن العلل الشرعية مقارنة لأحكامها. وتظهر فائدة الخلاف حيث قال: «يدك طالق إذا دخلت الدار» ثم دخلت الدار وقد انقطعت يدها، فعلى القول بالسراية لا طلاق في البعض؛ لعدم صلاحية المحل، ولا في الباقي؛ لعدم علته. وعلى القول الآخر تطلق؛ لأن التعليق وقع على الحكم[١] معنى، فلا يضر فوت البعض. ذكر معنى ذلك في معيار النجري، وصحح المؤلف أيده الله وقوع الطلاق. (وابل). وفي الغيث±: لا تطلق. (é).
(*) والعتق.
(*) قال في معيار النجري: لا خلاف بينهم أن ما ثمة له سراية محققة، لكن اختلفوا هل يقع على الجزء أم يقع على الكل[٢] من أول وهلة، وفائدته ... إلخ.
(٤) فإن قال: «إن دخلت الدار فيمينك طالق» فقطعت ثم دخلت فوجهان: صحح الإمام يحيى عدم الطلاق¹. (بحر معنى). وصحح المؤلف أيده الله وقوع الطلاق. (وابل). لأنه يقع على الجملة عند حصول الشرط.
[١] ظنن في المعيار على الحكم بالكل.
[٢] الأرجح السراية. (بيان) (é).