شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 601 - الجزء 4

  وأيضاً قد نص⁣(⁣١) محمد بن يحيى⁣(⁣٢) أنه يقع الطلاق إذا أضافه إلى روحها±(⁣٣).

  وقال أبو حنيفة: إنه لا يقع الطلاق إلا إذا علق بجزء مشاع أو بعضو يعبر به عن الجملة، كالرأس والعنق والجسد.

  (و) السادس: أنه (ينسحب حكمه(⁣٤)) وهو أنه إذا كان له زوجتان فطلقهما معاً طلاق بدعة، ثم تغير اجتهاده⁣(⁣٥) واجتهاد إحدى الزوجتين المطلقتين إلى مذهب الناصر # أن الطلاق البدعي لا يقع، فإن الحكم ينسحب على المرأتين جميعاً، فإما حكمنا برجوعهما جميعاً لبطلان الطلاق، أو بطلان الرجعة¹(⁣٦) عليهما جميعاً±؛ لأن


(١) هذا معارضة.

(٢) يعني: في كتابه المسمى الشرح والبيان.

(٣) أو نسمتها±.

(*) في بيان حثيث وخطه ما لفظه: أما الحياة فلا يقع± بها عندنا؛ لأنها والقدرة والعلم معان تحلها⁣[⁣١]، والله أعلم.

(٤) صوابه: لا± ينسحب.

(*) وهذه المسألة بناها الفقيه حسن على أن الاجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكم⁣[⁣٢]، والمذهب خلافه، فكان صواب العبارة في الأزهار: «ولا ينسحب حكمه». (é).

(*) المذهب أنه لا معنى± للانسحاب، بل قد وقع الطلاق البدعي عليهما؛ إذ الطلاق الأول - وهو البدعي - بمنزلة الحكمة، ولهذا قال السيد محمد بن عزالدين المفتي ¦: ولو كان الناصر لا يقول بوقوع الطلاق البدعي فهو يقول: كل مجهتد مصيب، وإذا كان كذلك فقد وقع الطلاق على كلا المرأتين. اهـ فلا انسحاب عندنا ولا عنده.

(٥) فرع: وهكذا إذا تزوج أكثر من أربع واحدة بعد واحدة، وهن يخرجن منه بطلاق البدعة، ثم تراضى هو وإحداهن على بطلان طلاق البدعة - فإنه ينسحب الحكم إلى الجميع في حقه، فيقتضي بقاء الأربع الأولات زوجات له، وبطلان نكاح الخامسة وما بعدها. (بيان).

(٦) صوابه: الرجوع؛ لأنه لا رجعة؛ لبطلان الطلاق.

(*) كان الأولى أن يقال: الرجوع؛ لثبوت الطلاق، وأما الرجعة فإن كان الطلاق رجعياً وهي في العدة ثبتت، وإلا فلا. (سماع سيدنا عبدالقادر الشويطر ¦) (é).


[١] أي: الزوجة تحل فيها هذه الأشياء.

[٢] فأما إذا كان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم لم ترجع له أيهما. (é).