(باب الخلع)
  وأيضاً قد نص(١) محمد بن يحيى(٢) أنه يقع الطلاق إذا أضافه إلى روحها±(٣).
  وقال أبو حنيفة: إنه لا يقع الطلاق إلا إذا علق بجزء مشاع أو بعضو يعبر به عن الجملة، كالرأس والعنق والجسد.
  (و) السادس: أنه (ينسحب حكمه(٤)) وهو أنه إذا كان له زوجتان فطلقهما معاً طلاق بدعة، ثم تغير اجتهاده(٥) واجتهاد إحدى الزوجتين المطلقتين إلى مذهب الناصر # أن الطلاق البدعي لا يقع، فإن الحكم ينسحب على المرأتين جميعاً، فإما حكمنا برجوعهما جميعاً لبطلان الطلاق، أو بطلان الرجعة¹(٦) عليهما جميعاً±؛ لأن
(١) هذا معارضة.
(٢) يعني: في كتابه المسمى الشرح والبيان.
(٣) أو نسمتها±.
(*) في بيان حثيث وخطه ما لفظه: أما الحياة فلا يقع± بها عندنا؛ لأنها والقدرة والعلم معان تحلها[١]، والله أعلم.
(٤) صوابه: لا± ينسحب.
(*) وهذه المسألة بناها الفقيه حسن على أن الاجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكم[٢]، والمذهب خلافه، فكان صواب العبارة في الأزهار: «ولا ينسحب حكمه». (é).
(*) المذهب أنه لا معنى± للانسحاب، بل قد وقع الطلاق البدعي عليهما؛ إذ الطلاق الأول - وهو البدعي - بمنزلة الحكمة، ولهذا قال السيد محمد بن عزالدين المفتي ¦: ولو كان الناصر لا يقول بوقوع الطلاق البدعي فهو يقول: كل مجهتد مصيب، وإذا كان كذلك فقد وقع الطلاق على كلا المرأتين. اهـ فلا انسحاب عندنا ولا عنده.
(٥) فرع: وهكذا إذا تزوج أكثر من أربع واحدة بعد واحدة، وهن يخرجن منه بطلاق البدعة، ثم تراضى هو وإحداهن على بطلان طلاق البدعة - فإنه ينسحب الحكم إلى الجميع في حقه، فيقتضي بقاء الأربع الأولات زوجات له، وبطلان نكاح الخامسة وما بعدها. (بيان).
(٦) صوابه: الرجوع؛ لأنه لا رجعة؛ لبطلان الطلاق.
(*) كان الأولى أن يقال: الرجوع؛ لثبوت الطلاق، وأما الرجعة فإن كان الطلاق رجعياً وهي في العدة ثبتت، وإلا فلا. (سماع سيدنا عبدالقادر الشويطر ¦) (é).
[١] أي: الزوجة تحل فيها هذه الأشياء.
[٢] فأما إذا كان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم لم ترجع له أيهما. (é).