شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 602 - الجزء 4

  الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم.

  فأما أن يكون لتغير اجتهاده تأثير في مراجعة إحداهما دون الأخرى فلا، لكن التي لم يتغير اجتهادها إلى مذهب الناصر # لا ترجع إليه إلا بحكم⁣(⁣١)، ولا يجوز لها أن تزوج إلا بطلاق آخر⁣(⁣٢) على السُّنة، أو حكم⁣(⁣٣) بنفوذ الأول. هذا إذا كان ثَمّ مشاجرة من الزوج، وأما إذا لم يكن ثم مشاجرة⁣(⁣٤) فإنه يجوز النكاح ويكون فاسداً⁣(⁣٥).

  والحجة⁣(⁣٦) على انسحاب الحكم: أنه إذا طلق اثنتين بلفظ واحد أو ألفاظ للبدعة ثم اعتقد بطلان ذلك الطلاق فإنه لا معنى لبطلانه في حق واحدة منهما دون


(١) ناصري، يرى أن الاجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكم.

(٢) قال الإمام المهدي #: وهذا بخلاف ما إذا طلق الهدوي زوجته طلاق بدعة ثم تزوجها ناصري فإنه يصح تزويجه بها؛ لأن عندها أن طلاقها الأول صحيح هي وزوجها الأول، والعبرة في صحته بمذهبهما، لا بمذهب± الزوج الثاني. (كواكب).

(٣) هدوي.

(٤) هلا قيل: تصح حسبة؟ قيل: لا ينكر في الظاهر؛ لتصويب المجتهدين، والاجتهاد الأول بمنزلة الحكم. اهـ قلت: ينظر؛ لأن المسألة قطعية عندهم، وفي هذا كلام طويل موضعه الأصول.

(٥) يعني: غير مستقر، فإذا رافع الزوج كان على المرافعة والحكم.

(*) بل صحيح±؛ لأن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم.

(*) ووجه الفساد: اختلاف⁣[⁣١] المذهب.

(*) ولعل وجه الفساد أنه إذا رجع هو وأحد المطلقات إلى أنه غير واقع لزمهن الكل؛ لأنه ينسحب عليهن جميعاً، فإذا تزوجن مع الجهل كان كمن فعل بغير مذهبه جاهلاً، والله أعلم. وقد ذكر معناه علي بن راوع، قال: ومهما أمكن حمل الكتب والسلف الصالح على وجه ولو ضعيفاً فهو أولى من الاعتراض.

(٦) هذا حجة بنفس المتنازع فيه.


[١] في نسخة: وجه الفساد الخلاف في صحة النكاح.