(باب العدة)
  (والمستحاضة الذاكرة لوقتها) وإن(١) نسيت عددها إذا طلقت والدم مطبق عليها فالواجب عليها أن (تحرى(٢)) للعدة (كالصلاة، وإلا) تكن ذاكرة لوقتها (تربصت(٣)) إلى مدة الإياس، كالتي انقطع حيضها لعارض.
  وحاصل المسألة: أنها إن حصل لها ظن(٤) بتمييز الحيض(٥) من الطهر عملت به، وإن لم يحصل: فإن جهلت وقتها وعددها أو الوقت وحده فقال الفقيه يحيى البحيبح: تربص±(٦) إلى مدة الإياس.
(١) الأولى حذف الواو؛ إذ لا يظهر للتحري معنى إلا إذا نسيت عددها، كما صرح به في الكواكب.
(٢) ومعنى التحري هنا الرجوع إلى ما عرفته من عادتها؛ لأن العادة تفيد الظن. (بحر، وكواكب، وبيان).
(*) في الحيضة الثالثة، ومثله في البيان. وعليه ما لفظه: الظاهر أنها¹ تكملها عشراً ولا تحرى، كما هو ظاهر شرح الأزهار في قوله: «أكثر الحيض، وهو عشر».
(٣) حيث كانت معتادة، وأما إذا كانت مبتدأة رجعت إلى عادة قرابتها من قبل¹ أبيها. (وابل) (é).
(*) ولا فرق± بين أن يمكنها التحري أم لا. (é).
(٤) الأولى أنها± تربص إلى مدة الإياس، من غير فرق بين أن يمكنها التحري أم لا. (é).
(٥) من قبل العادة، تمييز العدد، لا تمييز صفة الذات.
(٦) ووجه كلامهم ليحصل اليقين، وهو يحتمل© أن يقال: إذا قد ثبت لها وقت وعدد فعليها أن تربص مدة يكون قدرها مثلي ما مر قبل طلاقها من وقت إمكان حيضها تنقص ثلاثة عشر يوماً، وهذا نظر دقيق. (رياض بلفظه). وجه كلامه: أنه قد ثبت لها في هذه المدة الماضية عادة وقتاً وعدداً، وأقل ما يثبت بها قرءان، فتربص مثلي تلك المدة إلا ثلاثة عشر يوماً؛ لأنه يحصل لها في مثل الأول حيضتان، وبقي عليها حيضة تربص لها مثل الثاني ينقص مقدار أقل الحيض والطهر، وهو ثلاثة عشر يوماً؛ لأنها لو تربصت مثل الثاني كاملاً لكانت قد حاضت أربع حيض، والواجب ثلاث. (من هامش البيان). وقرره المتوكل على الله. ومثال ذلك: لو قدرت أن من يوم إمكان حيضها أو علمها بابتداء الحيض إلى يوم الطلاق قدر سنتين، أو
=