(باب العدة)
  وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل تعتد بثلاثة أشهر(١)؛ لأن الغالب في الحيض أنه يأتي في الشهر مرة، وأما إذا جهلت العدد فإنها تقف في الحيضة الثالثة أكثر الحيض، وهو عشر±(٢).
نحو ذلك، أو أكثر، فإنها تقف بعد الطلاق أربع سنين تعجز ثلاثة عشر يوماً. هذا حيث جهلت أي وقت طرأ عليها النسيان لوقت عادتها، وأما لو علمت وقت ابتداء حيضها ووقت طرو النسيان لوقت عادتها فيكون المثلان من يوم علمت ابتداء حيضتها إلى يوم نسيت وقت عادتها. (إملاء).
(١) î إذا كانت عادتها أنه يأتيها في الشهر مرة والتبس في أي وقت منه. اهـ وإن كان ظاهر الأزهار خلافه. ولفظ حاشية السحولي: أما من علمت أن حيضها يأتي في كل شهر مرة، وإنما نسيت تعيين الوقت في الشهر - فإنها تعتد بثلاثة أشهر على الأصح. (لفظاً).
(٢) ولا تتحرى. (é).
(*) ولها في جميع العشر النفقة والكسوة¹، وله مراجعتها فيها؛ لأن الأصل عدم مضي العدة، بخلاف الملتبسة فقد ارتفع نكاح أحدهما بيقين، فحول في الزائد. (é). بعد مضي أقصر العدتين.