(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن
(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن
  (و) اعلم أنه يثبت لكل واحدة منهما أحكام، أما الأحكام التي تثبت (في عدة الرجعي) فهي عشرة: الأول: (الرجعة(١)) يعني: أن لزوجها مراجعتها بغير عقد مهما لم تنقض العدة(٢)، بخلاف البائن فلا رجعة إلا بتجديد نكاح.
  (و) الثاني: (الإرث(٣)) يعني: أن من مات من الزوجين في عدة الرجعي ورثه الآخر(٤)، بخلاف عدة البائن فلا موارثة فيها بينهما.
  (و) الثالث: (الخروج بإذنه(٥)) يعني: أنه يجوز للزوجة أن تخرج من المنزل الذي تعتد فيه بإذن زوجها¹ ولو لغير عذر، بخلاف عدة البائن فليس لها أن تنتقل من غير عذر، سواء أذن لها أم لم يأذن(٦).
(١) بالفتح والكسر. (ضياء). والفتح أفصح. (شمس علوم).
(٢) ولم يكن قد تبعها فسخ.
(٣) فلو تقارن الموت وانقضاء العدة هل يثبت التوارث أم لا؟ في الخالدي: لا توارث±.
(٤) إجماعاً. (بحر).
(*) لا إذا ماتا في حالة واحدة فلا توارث. (é). لأن من شرط الوارث أن يتأخر، ومثله في الخالدي. فإن التبس عمل بالغرقى والهدمى. (é).
(٥) وفي البيان: ولا لها أن تخرج لا ليلاً ولا نهاراً ولو أذن لها، ذكره في الكشاف، وهو ظاهر اللمع. (بيان). ومثله في شرح الفتح[١].
(*) ووجه كلام الإمام # أنه أقاسه[٢]. اهـ وهو يجوز تخصيص الكتاب العزيز[٣] بالقياس، ولعله أخذه من مفهوم التذكرة.
(٦) إلا أنها إذا خرجت مع إذنه لها عصت ولم تسقط نفقتها. (é).
[١] لأنه إن أذن أسقط حقه ولم يسقط حق الله تعالى.
[٢] إذ هم يقولون [٠]: الرجعية كالباقية في الزوجية، والظاهر يحتمل التخصيص، والتخصيص بالقياس جائز عندنا ما لم يمنع مانع. (حاشية سحولي لفظاً).
[٠] لفظ حاشية السحولي: قيل: هذا له #، وإلا فظاهر الدليل المنع من ذلك وإن أذن، فلعله # خصص الظاهر بالقياس على الزوجة؛ إذ هم يقولون ... إلخ.
[٣] وهو قوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ} ... إلخ [الطلاق: ١].