شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن

صفحة 625 - الجزء 4

(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن

  (و) اعلم أنه يثبت لكل واحدة منهما أحكام، أما الأحكام التي تثبت (في عدة الرجعي) فهي عشرة: الأول: (الرجعة(⁣١)) يعني: أن لزوجها مراجعتها بغير عقد مهما لم تنقض العدة⁣(⁣٢)، بخلاف البائن فلا رجعة إلا بتجديد نكاح.

  (و) الثاني: (الإرث(⁣٣)) يعني: أن من مات من الزوجين في عدة الرجعي ورثه الآخر⁣(⁣٤)، بخلاف عدة البائن فلا موارثة فيها بينهما.

  (و) الثالث: (الخروج بإذنه(⁣٥)) يعني: أنه يجوز للزوجة أن تخرج من المنزل الذي تعتد فيه بإذن زوجها¹ ولو لغير عذر، بخلاف عدة البائن فليس لها أن تنتقل من غير عذر، سواء أذن لها أم لم يأذن⁣(⁣٦).


(١) بالفتح والكسر. (ضياء). والفتح أفصح. (شمس علوم).

(٢) ولم يكن قد تبعها فسخ.

(٣) فلو تقارن الموت وانقضاء العدة هل يثبت التوارث أم لا؟ في الخالدي: لا توارث±.

(٤) إجماعاً. (بحر).

(*) لا إذا ماتا في حالة واحدة فلا توارث. (é). لأن من شرط الوارث أن يتأخر، ومثله في الخالدي. فإن التبس عمل بالغرقى والهدمى. (é).

(٥) وفي البيان: ولا لها أن تخرج لا ليلاً ولا نهاراً ولو أذن لها، ذكره في الكشاف، وهو ظاهر اللمع. (بيان). ومثله في شرح الفتح⁣[⁣١].

(*) ووجه كلام الإمام # أنه أقاسه⁣[⁣٢]. اهـ وهو يجوز تخصيص الكتاب العزيز⁣[⁣٣] بالقياس، ولعله أخذه من مفهوم التذكرة.

(٦) إلا أنها إذا خرجت مع إذنه لها عصت ولم تسقط نفقتها. (é).


[١] لأنه إن أذن أسقط حقه ولم يسقط حق الله تعالى.

[٢] إذ هم يقولون [٠]: الرجعية كالباقية في الزوجية، والظاهر يحتمل التخصيص، والتخصيص بالقياس جائز عندنا ما لم يمنع مانع. (حاشية سحولي لفظاً).

[٠] لفظ حاشية السحولي: قيل: هذا له #، وإلا فظاهر الدليل المنع من ذلك وإن أذن، فلعله # خصص الظاهر بالقياس على الزوجة؛ إذ هم يقولون ... إلخ.

[٣] وهو قوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ} ... إلخ [الطلاق: ١].