شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن

صفحة 626 - الجزء 4

  (و) الرابع: (التزين) فيجوز⁣(⁣١) للزوجة في عدة الرجعي، بخلاف عدة البائن فيلزمها الإحداد.

  (و) الخامس: (التعرض لداعي الرجعة(⁣٢)) يعني: أنه يجوز للزوجة في عدة الرجعي التعرض لداعي الرجعة⁣(⁣٣)، بل يندب لها⁣(⁣٤)، بأن تهيأ بأحسن هيئة وتقف في موضع يراها فيه زوجها على تلك الهيئة لعله يراجعها، لكن لا يجوز للزوج النظر¹ إليها⁣(⁣٥) إذا كان مضرباً عن مراجعتها، وعليه أن يؤذنها عند دخوله⁣(⁣٦). بخلاف عدة البائن فإنه لا يجوز لها التعرض له بحال.

  (و) السادس: (الانتقال إلى عدة الوفاة(⁣٧)) يعني: أن زوجها إذا مات في عدة الرجعي انتقلت إلى عدة الوفاة، ولم تبنِ على ما قد مضى من العدة⁣(⁣٨)، بل تستكمل عدة الوفاة من يوم موته⁣(⁣٩)، ولو مات في آخر عدة الطلاق قبل أن تغتسل⁣(⁣١٠)


(١) بل يندب±.اهـ بالحناء والخضاب ولبس الحلي، وتذكره حالها معه. (é).

(*) بل يندب. (é).

(٢) ولو في عدة طلاق عن نكاح فاسد. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) ما لم يكن الطلاق واجباً° أو مندوباً فلا يجوز. (مفتي). وقيل: أما المندوب فيجوز°. (شامي) (é).

(٤) ظاهره ولو غلب في¹ ظنها أنه لا يراجعها. (عامر). وقيل: لا يجوز.

(٥) لكن ينظر ما وجهه مع أنها زوجة؟ ولو قال: «كراهة» استقام الكلام.

(*) وأما هي فلا يجوز لها النظر إليه مطلقاً. وقيل: حيث هو¹ مضرب عن مراجعتها. (é).

(٦) إذا كان مضرباً عن مراجعتها.

(٧) وكذا تنتقل إلى± عدة الفسخ، أو ردته مع اللحوق⁣[⁣١]. (شرح فتح) (é). وقيل: إنها لا تنتقل إلى عدة الفسخ رجعياً كان الطلاق أو بائناً.

(٨) ووجهه: أن أحكام الزوجية باقية بينهما. (لمعة).

(٩) بناء على أنها علمت في ذلك اليوم، أو كانت صغيرة¹ أو حاملاً. (é). [وإلا فمن حين العلم. (é)].

(١٠) أو تيمم، أو يمضي عليها وقت صلاة اضطراري تأخيراً. (é).


[١] إذا ارتد ولحق فالعدة عدة فسخ كما سيأتي، فلا فائدة لقوله: أو ردته مع اللحوق.