(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن
  (و) الرابع: (التزين) فيجوز(١) للزوجة في عدة الرجعي، بخلاف عدة البائن فيلزمها الإحداد.
  (و) الخامس: (التعرض لداعي الرجعة(٢)) يعني: أنه يجوز للزوجة في عدة الرجعي التعرض لداعي الرجعة(٣)، بل يندب لها(٤)، بأن تهيأ بأحسن هيئة وتقف في موضع يراها فيه زوجها على تلك الهيئة لعله يراجعها، لكن لا يجوز للزوج النظر¹ إليها(٥) إذا كان مضرباً عن مراجعتها، وعليه أن يؤذنها عند دخوله(٦). بخلاف عدة البائن فإنه لا يجوز لها التعرض له بحال.
  (و) السادس: (الانتقال إلى عدة الوفاة(٧)) يعني: أن زوجها إذا مات في عدة الرجعي انتقلت إلى عدة الوفاة، ولم تبنِ على ما قد مضى من العدة(٨)، بل تستكمل عدة الوفاة من يوم موته(٩)، ولو مات في آخر عدة الطلاق قبل أن تغتسل(١٠)
(١) بل يندب±.اهـ بالحناء والخضاب ولبس الحلي، وتذكره حالها معه. (é).
(*) بل يندب. (é).
(٢) ولو في عدة طلاق عن نكاح فاسد. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٣) ما لم يكن الطلاق واجباً° أو مندوباً فلا يجوز. (مفتي). وقيل: أما المندوب فيجوز°. (شامي) (é).
(٤) ظاهره ولو غلب في¹ ظنها أنه لا يراجعها. (عامر). وقيل: لا يجوز.
(٥) لكن ينظر ما وجهه مع أنها زوجة؟ ولو قال: «كراهة» استقام الكلام.
(*) وأما هي فلا يجوز لها النظر إليه مطلقاً. وقيل: حيث هو¹ مضرب عن مراجعتها. (é).
(٦) إذا كان مضرباً عن مراجعتها.
(٧) وكذا تنتقل إلى± عدة الفسخ، أو ردته مع اللحوق[١]. (شرح فتح) (é). وقيل: إنها لا تنتقل إلى عدة الفسخ رجعياً كان الطلاق أو بائناً.
(٨) ووجهه: أن أحكام الزوجية باقية بينهما. (لمعة).
(٩) بناء على أنها علمت في ذلك اليوم، أو كانت صغيرة¹ أو حاملاً. (é). [وإلا فمن حين العلم. (é)].
(١٠) أو تيمم، أو يمضي عليها وقت صلاة اضطراري تأخيراً. (é).
[١] إذا ارتد ولحق فالعدة عدة فسخ كما سيأتي، فلا فائدة لقوله: أو ردته مع اللحوق.