(باب العدة)
  لزمها استئناف عدة الوفاة، بخلاف عدة البائن فإنها لا تنتقل منها إلى عدة الوفاة.
  (و) السابع: (الاستئناف لو راجع ثم طلق(١)) يعني: إذا راجعها زوجها في العدة ولو باللفظ فقط ثم طلقها وجب عليها أن تستأنف العدة من أولها(٢)، ولا تبني على ما قد مضى من العدة قبل الرجعة، بخلاف عدة البائن(٣) فإنه لو راجعها في العدة - بأن عقد عليها عقداً جديداً - ثم طلقها(٤) قبل الدخول بها لم يلزمها استئناف العدة(٥)، بل تبني على ما قد مضى من العدة(٦) قبل العقد الجديد(٧).
(١) أو فسخ. (é).
(٢) لأن الطلاق الأول قد بطل بالرجعة، فصار الحكم للطلاق الآخر، وهو واقع على ملك قد دخل عليها فيه؛ لبقاء الملك الأول. (معيار).
(٣) خلعاً.
(٤) أو فسخ. (é).
(٥) فإن وطئ ثم طلق وجب الاستئناف. (é).
(*) فإن مات قبل الطلاق استأنفت عدة وفاة وفاقاً. (é).
(٦) وظاهر هذا أنها تبني على ما قد مضى ولو كان الباقي من العدة شيئاً يسيراً، نحو أن يعقد بها وقد بقي من العدة يوم أو نحوه، ثم لبثت مدة عنده وطلقها قبل أن يدخل بها - فتتم اليوم فقط. (حاشية سحولي) (é).
(٧) فإن طلقها بعد أن ولدت تحته استأنفت± بالحيض؛ لأنها لا تعتد بما وقع تحت زوج من الشهور أو الحمل أو الحيض[١]. والوجه: أن المرأة تصير بعد العقد فراشاً لزوجها، ولا يجوز أن تكون فراشاً له وهي معتدة منه، فلهذا كان العقد عليها قاطعاً± للعدة، بخلاف ما إذا نكحها غيره في عدتها فإنها لا تصير فراشاً له بمجرد العقد؛ فلهذا لم يكن قاطعاً للعدة، فافترقا°. (شرح بحر مرغم).
(*) فلو خالع الحامل ثم عقد بها ووضعت وهي تحته، ثم طلقها قبل الدخول فلا تنقضي العدة¹ به؛ لأنها تستأنف بعد وضع الحمل بثلاث حيض [أو بالشهور إن لم تكن قد حاضت]. (شرح بحر مرغم) (é). وعن حثيث: إذا وضعت بعد العقد قبل الطلاق الآخر انقضت به عدتها عن الطلاق الأول، فإذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها رأساً. وقواه الشامي.
[١] ولو حاضت مراراً كثيرة بعد العقد الجديد قبل الطلاق الآخر؛ إذ العقد صحيح، وهو يقطع حكم الاعتداد، ذكره الدواري، وهكذا في شرح الفتح عن هداية الحنفية. (تكميل).