شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 630 - الجزء 4

  وأما كونه إذا عقد بها⁣(⁣١) ثم طلقها قبل الدخول لم تستأنف العدة، بل تبني على ما قد مضى قبل العقد الجديد، فهذا مذهبنا، ذكره ابن أبي الفوارس، وهو قول مالك والشافعي ومحمد⁣(⁣٢). وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: تستأنف العدة. وعن زفر: لا عدة عليها⁣(⁣٣).

  وأما كون السكنى لا يجب لها فهذا مذهب الهادي # والمؤيد بالله.

  وقال القاسم ومالك: لا نفقة لها ولا سكنى.

  وقال أبو حنيفة ورواه في الزوائد عن الناصر: إن لها النفقة والسكنى.

  (وإما) العدة (عن وفاة فبأربعة⁣(⁣٤) أشهر وعشر(⁣٥)) كما ورد في الكتاب العزيز


(١) بعد أن خالعها.

(٢) وإنما أغفل بقية الأحكام لعدم الخلاف فيها.

(٣) ووجهه: أنها مطلقة قبل الدخول بالنكاح الثاني. ووجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أنها مطلقة في حكم المدخولة. ووجه قول أهل المذهب ومن معهم: أن العدة يرتفع± حكمها بوقوع النكاح، فإذا طلقها عاد الحكم الأول، فتبني على ما قد مضى وتتم العدة. (دواري).

(*) وهذا رواه في التقرير عن القاضي محمد بن حمزة، قال: إذا كانت قد حاضت حيضة⁣[⁣١] بعد الطلاق ثم عقد بها. وقواه الفقيه يحيى البحيبح. (زهور). لأنه قد علم خلو رحمها بالحيض. (زهور).

(*) كالمطلقة قبل الدخول. قلنا: يؤدي إلى اختلاط الأمواه. (بحر).

(٤) فرع: و±من قطع نصفين أو أحد وريديه أو فخذيه فهو كالميت ولو بقي مدة حياً؛ فيورث، وتعتد زوجته، ويعتق مدبره وأم ولده، ولا حكم لكلامه. (بيان لفظاً) (é). ولا لجنايته، ولا لما جني عليه. (é).

(٥) والمراد بالعشر⁣[⁣٢] الأ¹يام؛ لأن اللفظ وإن كان لفظاً مؤنثاً فقد يعبر بالليالي عن الأيام. (غيث)⁣[⁣٣]. يقال: الكلام يتنزل مع الإتيان بالتمييز، وأما من غير الإتيان به فيجوز. (عيسى ذعفان).

(*) الليالي الأيام. اهـ من الوقت إلى الوقت. (é). مقرر في بعض الشروح.


[١] وأما عند زفر فلا فرق.

[٢] ولفظ البيان: وهي لغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.

[٣] والمختار أنه لا بد من مضي العشرة الأيام مع الليالي. (عامر).