شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 631 - الجزء 4

  (كيف كانا(⁣١)) أي: ولو كانا طفلين أو أحدهما، وسواء كانت مدخولة أم غير مدخولة⁣(⁣٢). ولا فرق بين الحرة والأمة، والحائل والحامل⁣(⁣٣).

  وقال مالك: لا بد للحائل من أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض⁣(⁣٤).

  (والحامل) تعتد (بها) أي: بأربعة أشهر وعشر (مع الوضع(⁣٥)) فإن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر بقيت في العدة حتى تكمل الأربعة والعشر، وإن مضت قبل الوضع بقيت حتى تضع.

  وقال أبو حنيفة والشافعي: إن العبرة بوضع الحمل.

  (و) المتوفى عنها (لا) تستحق (سكنى(⁣٦))


(١) ولو كان الزوج أو الزوجة حملاً ومات الموجود منهما قبل وضع الآخر، فإنه يثبت التوارث وتجب عليها العدة حيث هو الميت، وتكون عدتها من يوم وضع أمها لها. (حاشية سحولي). وقد تقدم في النكاح: «من يوم الموت» في قوله: «أو المتواطأ عليها ولو حملاً». (مفتي) (é).

(*) فلو عقد بحمل ثم مات الزوج فلا عدة عليها؛ لأنه موقوف على خروج الحمل أنثى حية، والعقد الموقوف حقيقة يبطل بموت أحد المتعاقدين، كما هو مقرر في العقد الموقوف. (عن حثيث). وقال المفتي: تعتد من يوم الوفاة¹.

(٢) غلظ في الموت وإن لم تكن مدخولة؛ لحرمة الميت. (معيار).

(٣) منه.

(٤) وفي جامع الأمهات والنهاية: أنها أربعة أشهر وعشر، ولم يذكر الحيض. (زهور).

(٥) إن لحق بالزوج¹. (é). [ولو كان منه من قبل العقد بوطء شبهة. (é)]. [فإن لم يلحق لم تعتد به، كأن يعقد بها وهي حامل من زنا ثم يموت].

(*) فتكون عدتها بآخر الأجلين عند الأكثر جمعاً بين الآيتين، وهما: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ...} الآية [البقرة: ٢٣٤] في البقرة، وآية الطلاق، وهي: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ...} الآية [الطلاق: ٤]، وهو المروي عن علي وابن عباس والشعبي، فلا وجه للنسخ مع إمكان الجمع. وآية الحمل وإن تأخرت فهي زيادة غير مغيرة ولا ناسخة. ولا يلزم أن تجمع المطلقة بين الأقراء والوضع جمعاً بين الآيتين؛ لأنه لا قائل به، فقرر حيث وقع وأمكن. (شرح فتح بلفظه).

(٦) لأنها قد صارت أجنبية.

(*) ولا فطرة، ولا كفن؛ ± لارتفاع الخطاب بالموت، ولا يقال: إن الفطرة والكفن يتبعان النفقة؛

=