شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 632 - الجزء 4

  وتستحق النفقة¹(⁣١).

  وقال مالك والشافعي في القديم: لها النفقة والسكنى.

  وقال زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي في الأخير: لا نفقة لها ولا سكنى⁣(⁣٢).

  (ومتى التبست) هذه المتوفى عنها (بمطلقة) أخرى (بائناً(⁣٣)) مع كونهما (مدخولتين⁣(⁣٤) فلا بد لذات⁣(⁣٥) الحيض⁣(⁣٦) من ثلاث معها من الطلاق) المعنى:


لأن النفقة دين عليه، ولأنها محبوسة بسببه. وعن الإمام المتوكل على الله: تجب الفطرة¹. ومثله عن الشامي.

(١) والفطرة والكسوة¹. (é). لا الكفن. (é).

(*) وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}⁣[البقرة: ٢٤٠]، وكان هذا في أول الإسلام، على الرجل أن يوصي بأن تمتع امرأته حولاً كاملاً، ثم نسخت المدة بأربعة أشهر وعشر، ونسخ المدة لا يوجب نسخ النفقة؛ لأن الآية إذا كانت مشتملة على حكمين فنسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخر. (بستان).

(٢) لأن الميت لا يجب عليه واجب. قلنا: بل يجب، كلو حفر بئراً.

(٣) لا رجعياً فتنتقل. (é).

(*) لا رجعياً؛ لأنه لو أوقع طلاقاً رجعياً والتبس، ثم مات، فتعتد المدخولة بأربعة أشهر وعشر فقط؛ لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة، فلا معنى للحيض إلا في البائن، وغير المدخولة بأربعة أشهر وعشر لا غير، وللأولى نفقة كاملة، وللأخرى نصف نفقة؛ لأنها إما متوفاة فلها نفقة، وإما مطلقة فلا شيء، على حالين نصف نفقة. (é).

(٤) فإن ادعت إحداهما أنها المطلقة هل يسقط ما تستحقه معاملة لها بإقرارها؟ الأقرب أنه لا شيء± لها [فيما زاد على الحيض الثلاث، لا فيها فلها].

(*) وأما المخلو بهما فوجوب العدة عليهما كالمدخولتين سواء، خلا أنه إذا كان الزائد الحيض ففي الظاهر فقط، وأما حكم النفقة فلا نفقة للمطلقة، فيجب لكل واحدة نصف نفقة من ابتداء العدة إلى الانتهاء حيث كان الزائد الشهور، وإن كان الزائد الحيض فلا شيء في الزائد، وفي الأقصر نصف نفقة، فإن اختلفا فقس، والله أعلم. (سيدنا حسن) (é).

(٥) فإن انقطع حيضها تربصت كما مر. (نجري). إلى مدة الإياس، ولها نصف نفقة. (é).

(٦) وغير الحائض يحصل اليقين بعدة الوفاة. (é).