(باب العدة)
  أن الزوج إذا كان له امرأتان وقد دخل بهما، ثم طلق إحداهما طلاقاً بائناً ومات، ولم تعلم(١) المطلقة - فإنه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فيها(٢) ثلاث حيض من يوم طلقها(٣)، فإن انقضت ثلاث حيض من يوم طلقها قبل الشهور أكملت الشهور، وإن انقضت الشهور وليس فيها ثلاث حيض استكملتها(٤) بعد الأشهر.
  (ولهما) في أقصر العدتين لكل واحدة نفقة كاملة(٥)؛ لأنه يعلم أن كل واحدة منهما باقية في العدة، وأما (بعد مضي أقصر العدتين) فلا يستحقان إلا قدر (نفقة واحدة فقط) تقسم بينهما نصفين؛ لأنه يعلم أن إحداهما قد انقضت عدتها قطعاً، إما المتوفى عنها أو المطلقة، فلم تلزم إلا نفقة واحدة، ولم يعلم أيهما يستحقها، فقسمت بينهما نصفين(٦) (كغير المدخولتين) إذا التبس أيهما المطلقة وأيهما المتوفى عنها لم يستحقا إلا نفقة واحدة (في الكل) من العدتين(٧)؛ لأنا نعلم أن المطلقة لا تستحق نفقة رأساً، والمتوفى عنها تستحق النفقة، ولم يعلم أيهما هي، فتقسم بينهما.
  (فإن اختلفا) فكانت إحداهما مدخولة والأخرى غير مدخولة، والتبست
(١) ويكفي العلم الجملي. (é).
(٢) صوابه: معها.
(٣) يعني: من يوم العلم¹[١] إن كانت عاقلة. ولفظ حاشية: وفي الرياض عن الهادي #: قد حصل علم جملي. ومثله عن سيدنا عامر. (é).
(٤) فإن انقطع لعارض تربصت. (é).
(٥) وكسوة كاملة. (é).
(٦) فإن أيست إحداهما تربصت إلى مدة الإياس، فالحكم[٢] واحد، يعني: تستحق هذا القدر.
(٧) الصواب حذف قوله: «في الكل من العدتين» إذ لا معنى له؛ لأن الواجب عليهما عدة واحدة، وهي عدة الوفاة، فاعرف ذلك موفقاً إن شاء الله تعالى.
(*) يعني: بالنظر إلى الامرأتين، وإلا فهي عدة واحدة. (é).
[١] ويكفي العلم الجملي. (é).
[٢] لفظ الحاشية في نسخة: فإن تربصت إحداهما إلى مدة الإياس فالحكم واحد، يعني: تستحق هذا القدر فقط.