شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 635 - الجزء 4

  (من حينه(⁣١)) لا من أصله⁣(⁣٢) (فكالطلاق البائن(⁣٣)).

  ومثال الفسخ من حينه: فسخ الصغيرة للنكاح ولو كان بالحكم، وكذا فسخ اللعان، والفسخ بالعيب الحادث بعد الدخول⁣(⁣٤)، وباختلاف الملة⁣(⁣٥)، وبالرضاع الحادث بعد النكاح، ونحو ذلك⁣(⁣٦)، فإن عدة هذا الفسخ حكمها حكم عدة


(١) فائدة: الفسخ من أصله: ما كان بحكم وسببه من قبل العقد. ومن حينه: ما وقع بالتراضي مطلقاً، أو بحكم وسببه بعد العقد.

(*) واعلم أن± الفسوخات عشرة: فسخ اختلاف الملتين، وفسخ الصغيرة، وفسخ المعتقة، وفسخ الرضاع، وفسخ اللعان، وفسخ العيب، وفسخ تجدد الرق عليهما أو على أحدهما، وفسخ فساد العقد، وفسخ عدم الكفاءة، وفسخ ملك أحدهما الآخر. [فهذه كلها من حينه±، إلا في صورتين، وهما: العيب قبل الدخول وفسخ الفاسد بالحكم]. وأما انكشاف رضاع مجمع عليه، أو مختلف فيه وحكم به حاكم - فمن أصله. (é). وكذا العيب[⁣١] قبل الدخول، وفسخ الفاسد بالحكم.

(٢) فهو استبراء، كما يأتي.

(٣) إنما ذكر البائن لأن كلاً منهما رفع للنكاح من حينه - لا من أصله - على جهة البينونة، فلذا خص البائن بالذكر، وإن كان الرجعي رفعاً للنكاح من حينه لكنه ليس على جهة البينونة، والله أعلم.

(*) سواء في القدر والحكم، من أنها ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وفي وجوب النية والإحداد وعدم الخروج، وسائر ما في عدة البائن. ويجب على منقطعته لعارض التربص إلى الإياس، كما هو ظاهر الأزهار والأثمار؛ إذ يشبه الطلاق من حيث إنه إنما رفع النكاح من حينه بعد أن قد تقرر وثبت له أحكامه، وإن كان الفقيه حسن قد أطلق في التذكرة أنها لا تربص، كما أطلقه في مجموع علي خليل للمؤيد بالله، فقد تأوله الفقيه محمد بن سليمان بأنه في المفسوخة من أصله.

(٤) أو قبله فلا يفترق الحال. (é).

(٥) في غير الحربيين.

(٦) الأمة إذا عتقت، وعدم الكفاءة. وأما تجدد الرق عليهما أو عليها فيكفي حيضة±، وعليه الأزهار بقوله: «ومن تجدد له عليها ملك لا يد للوطء بذلك». ولفظ البيان: مسألة: ± والأمة المسبية كالمشتراة في الاستبراء، ولو كانت ذات زوج، فيكفي حيضة. (لفظاً من باب الاستبراء).


[١] لا يستقيم في العيب أن يكون الفسخ من أصله ولو كان بالحكم، وهذا وجه ما شكل عليه. (é).