(باب العدة)
  الطلاق البائن في جميع الأحكام التي تقدمت (غالباً) احترازاً ممن ارتد زوجها فإنها ترثه إذا مات(١) أو لحق في العدة(٢).
(١) صوابه: ± فإنهما يتوارثان حيث هي مدخولة. (é).
(*) ولا ترث الزوجة غير المدخول بها، قال أحمد بن موسى العباسي: إلا أن يرتد في دار الحرب فيكون بمنزلة موته، فترث الزوجة غير المدخول بها. (ناظري). وذكر في البيان عن الفقيه يوسف: أنه إذا ارتد في دار الحرب لم يرث من الزوجات أحد [لا التي قد دخل بها، ولا التي لم يدخل بها. (خالدي)] وإذا مات وهي في العدة توارثا. اهـ والمختار أن± الميراث للمدخولة فقط سواء كانت ردته في دار الحرب أو غيرها. (é).
(٢) وأما إذا أسلم بعد¹ الردة ثم مات قبل الانقضاء فإنها لا ترثه؛ لأنها قد بانت بالردة، فنفس الرجوع إلى الإسلام والموت بعده مبطل للميراث. اهـ لأن مسألة الردة مخصوصة، وبعد الإسلام بطلت الأخصية - يعني: بالتوارث - مع ثبوت فسخ النكاح، كما تقدم في فصل النكاح. (é).
(*) وإنما خالف المرتد بدليل خاص، وهو أن علياً # قتل المستورِد العجلي لما ارتد، وجعل ميراثه لورثته المسلمين. أخرجه النسائي وغيره، فكان ذلك مخصصاً لقوله ÷: «لا يرث المسلم الكافر». (شرح فتح).