(فصل): في أحكام العدة عن الطلاق والموت والفسخ
  أو انفسخت عنه لزمتها العدة من وقت العلم بذلك(١) لا من وقت الوقوع، خرجه أبو العباس على أصل يحيى¹ #، وهو قول الناصر.
  وقال القاسم(٢) والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إنها تعتد من يوم الوقوع.
  وهذا الخلاف في العاقلة الحائل، فأما الصغيرة والمجنونة(٣) والحامل فإنها تعتد من يوم الوقوع بلا خلاف.
  (وتجب في جميعها النفقة(٤)) أي: في عدة الطلاق والموت والفسخ ولو طالت مدتها.
  (غالباً) احترازاً من المعتدة عن فسخ بأمر يقتضي النشوز(٥) أو عن خلوة فإنه لا نفقة لهما، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  (و) يجب (اعتداد الحرة(٦)
(١) والمراد بالعلم بموجب العدة ولو اختلف السبب، كأن يبلغها أنه مات زوجها فاعتدت عدة وفاة، فانكشف أنه طلق، فقد انقضت العدة بذلك. (é).
(*) فإن طلقها ولم يبلغها الطلاق حتى مات الزوج وعلمت بالطلاق حينئذ فإنها تعتد للموت وترثه؛ لأنا نحكم بأنه مات وهي باقية تحته. وهذا يستقيم± إذا كان الطلاق رجعياً. (شرح حفيظ) (é).
(*) ولا حكم لما مضى قبل علمها، ذكره الهادي #. (بيان) (é).
(٢) وقواه المؤلف أيده الله. (شرح فتح).
(٣) فإن أفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة فلعله يعتبر العلم في الباقي، حيث بلغت الصغيرة بغير الحيض، وكذا إذا أفاقت المجنونة، وأما حيث كان البلوغ بالحيض فإنها تستأنف. (é).
(٤) وتوابعها.
(*) ولو أمة طلقت بائناً وإن لم تسلّم. اهـ وفي الرجعي إن سلّمت تسليماً مستداماً، ذكر معناه في حاشية السحولي. قيل: حيث سلمت قبله، ذكر معناه ابن بهران. وقيل: لا فر±ق، سلمت أم لا؛ إذ لا يمكن التسليم مع الطلاق. (é).
(٥) كاللعان.
(٦) المكلفة. (بيان). وأما الصغيرة والمجنونة فعلى وليهما. وقيل: تقف حيث شاءت، ولا يجب على الولي الأمر. (é).
=