شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 639 - الجزء 4

  حيث وجبت(⁣١)) وأما الأمة والمدبرة وأم الولد⁣(⁣٢) فإنه لا يلزمها ذلك.

  قوله: «حيث وجبت» أي: حيث لزمتها، لكن إذا كان الطلاق رجعياً فلها أن تنتقل بإذن زوجها.

  (ولو) وجبت العدة وهي (في سفر) فإنه يلزمها أن تعتد في ذلك الموضع، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها إذا كان بينها وبينه (بريد فصاعداً) فإن كان بينها وبينه دون البريد وجب عليها الرجوع⁣(⁣٣) لتعتد في بيتها.

  (ولا تبيت(⁣٤)) المعتدة⁣(⁣٥) (إلا في منزلها) الذي اعتدت فيه، في سفر أو حضر، ويعني بالمنزل الدار، فإنها لو كان لها دار وفيها منازل عدة جاز لها التنقل فيها من بيت


(*) ولو كافرة. (é).

(*) ولو عن نكاح فاسد وفسخ بالتراضي.

(*) وأما المكاتبة فحكمها حكم الحرة؛ لأنها مالكة لمنافعها فأشبهت الحرة. (بستان). والمختار أنها كا¹لأمة سواء. (é).

(١) يعني: حيث طلقت أو علمت.

(٢) يعني: على قول من أجاز نكاحها في حال حياة السيد⁣[⁣١]. [قبل عتقها (نخ)] وإذا مات الزوج والسيد تداخلت عدة الاستبراء وغيرها حيث وقعا في وقت واحد أو التبس. [يحقق].

(*) في العدة عن موت السيد فقط.

(٣) ولو قد أحرمت¹.اهـ ولو مميتة، وتبقى محصرة. (é).

(*) وهذا في المطلقة؛ لأنها يلزمها الوقوف في منزلها إذا كان الطلاق بائناً، أو في منزل زوجها إذا كان رجعياً، فأما المتوفى عنها فتقف مكانها أو في غيره؛ لأنه لا يتعين منزلها. (تبصرة، وبيان). ولفظ البيان: وتعتد حيث شاءت من منزلها أو منزل زوجها إذا رضي الورثة، أو ورثته منه. (لفظاً). وإنما يتعين± عليها الوقوف فيما ابتدأت العدة فيه، فيجب عليها الاستمرار فيه. (هبل) (é).

(٤) المراد بالمبيت أكثر الليل، كليالي منى. (é).

(٥) عن وفاة. (é).


[١] وعلى المذهب في صورة، وهي حيث ارتفع فراشها من سيدها بالرضاع، كما تقدم، فإنه يجوز تزويجها قبل عتقها. (سماع سيدنا علي ¦) (é).