شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 640 - الجزء 4

  إلى بيت في البيتوتة⁣(⁣١) وغيرها⁣(⁣٢) مهما لم تخرج من الدار⁣(⁣٣). والمتوفى عنها يجوز لها± الخروج⁣(⁣٤) بالنهار دون الليل. قال #: وقد أشرنا إليه حيث قلنا: «ولا تبيت إلا في منزلها» فمفهومه: أنه يجوز لها الخروج بالنهار دون الليل، لكن هذا يوهم عموم المعتدات، لكن هذا الإيهام يرتفع بما تقدم في أحكام الطلاق البائن.

  (إلا لعذر فيهما(⁣٥)) أي: في حق المقيمة والمسافرة، فإذا عرض لهما عذر مانع⁣(⁣٦) من الاعتداد في ذلك الموضع جاز لهما الانتقال منه.

  أما المقيمة فنحو أن يكون البيت لزوجها⁣(⁣٧)، أو تخاف سقوطه عليها، أو نحو ذلك⁣(⁣٨).

  وأما المسافرة فنحو أن لا تجد في ذلك الموضع ماء، أو لا تأمن⁣(⁣٩) إن وقفت فيه، فإن كان بينها وبين منزلها وبين مأمنها وبين الموضع الذي أرادت أن تسافر إليه بريد


(١) الليل.

(٢) النهار.

(٣) ولفظ البيان: مسألة: وليس لها أن تخرج من دار عدتها، أو منزلها حيث ليس لها غيره في الدار إلا لعذر أو لحاجة، ذكره في البحر. (لفظاً) (é). هذا في الليل. (é).

(٤) قيل: دون ميل. وقيل: دون بريد. اهـ وقيل: ولو فوق البريد¹. (é).

(*) فإن قيل: ما الفرق بين المتوفى عنها وبين البائنة حيث جاز للمتوفى عنها الخروج بالنهار دون البائنة؟ قلت: قد فرق الخبر، وهو تعبد، فلا يحتاج إلى تعليل. (غيث). وهو قوله ÷: «تحدثن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها». (شرح فتح).

(٥) ومن العذر: الحاجة¹، ومن الحاجة جذ ثمارها وقطع نخيلها. (كواكب)⁣[⁣١]؛ لقوله ÷: «اخرجي فجذي نخلك، فلعلك أن تصدقي وتفعلي خيراً». (بستان).

(٦) أو حاجة.

(٧) والطلاق بائن. (é).

(٨) الوحشة. أو تكون عليها غضاضة، أو على أهلها. (é). وقيل: الذي يسقط الواجب به.

(٩) فإن أمنت وقد سارت بعض المسافة هل يتجدد عليها الخطاب أم لا؟ قال الفقيه يحيى البحيبح: يتجدد. وقال القاضي عامر والقاضي سعيد الهبل: تمضي. (é).


[١] لفظ الكواكب: قوله: «إلا لعذر» يعني: ولو لم يكن ضرورة، بل لما احتاجت إليه، كجذ نخلتها وقطف ثمارها ونحو ذلك، ذكره في البحر.