(باب العدة)
  إلى بيت في البيتوتة(١) وغيرها(٢) مهما لم تخرج من الدار(٣). والمتوفى عنها يجوز لها± الخروج(٤) بالنهار دون الليل. قال #: وقد أشرنا إليه حيث قلنا: «ولا تبيت إلا في منزلها» فمفهومه: أنه يجوز لها الخروج بالنهار دون الليل، لكن هذا يوهم عموم المعتدات، لكن هذا الإيهام يرتفع بما تقدم في أحكام الطلاق البائن.
  (إلا لعذر فيهما(٥)) أي: في حق المقيمة والمسافرة، فإذا عرض لهما عذر مانع(٦) من الاعتداد في ذلك الموضع جاز لهما الانتقال منه.
  أما المقيمة فنحو أن يكون البيت لزوجها(٧)، أو تخاف سقوطه عليها، أو نحو ذلك(٨).
  وأما المسافرة فنحو أن لا تجد في ذلك الموضع ماء، أو لا تأمن(٩) إن وقفت فيه، فإن كان بينها وبين منزلها وبين مأمنها وبين الموضع الذي أرادت أن تسافر إليه بريد
(١) الليل.
(٢) النهار.
(٣) ولفظ البيان: مسألة: وليس لها أن تخرج من دار عدتها، أو منزلها حيث ليس لها غيره في الدار إلا لعذر أو لحاجة، ذكره في البحر. (لفظاً) (é). هذا في الليل. (é).
(٤) قيل: دون ميل. وقيل: دون بريد. اهـ وقيل: ولو فوق البريد¹. (é).
(*) فإن قيل: ما الفرق بين المتوفى عنها وبين البائنة حيث جاز للمتوفى عنها الخروج بالنهار دون البائنة؟ قلت: قد فرق الخبر، وهو تعبد، فلا يحتاج إلى تعليل. (غيث). وهو قوله ÷: «تحدثن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها». (شرح فتح).
(٥) ومن العذر: الحاجة¹، ومن الحاجة جذ ثمارها وقطع نخيلها. (كواكب)[١]؛ لقوله ÷: «اخرجي فجذي نخلك، فلعلك أن تصدقي وتفعلي خيراً». (بستان).
(٦) أو حاجة.
(٧) والطلاق بائن. (é).
(٨) الوحشة. أو تكون عليها غضاضة، أو على أهلها. (é). وقيل: الذي يسقط الواجب به.
(٩) فإن أمنت وقد سارت بعض المسافة هل يتجدد عليها الخطاب أم لا؟ قال الفقيه يحيى البحيبح: يتجدد. وقال القاضي عامر والقاضي سعيد الهبل: تمضي. (é).
[١] لفظ الكواكب: قوله: «إلا لعذر» يعني: ولو لم يكن ضرورة، بل لما احتاجت إليه، كجذ نخلتها وقطف ثمارها ونحو ذلك، ذكره في البحر.