شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 641 - الجزء 4

  أو أكثر - فهي مخيرة±: إن شاءت رجعت إلى بيتها، وإن شاءت خرجت إلى الموضع الذي أرادت، وإن شاءت عدلت إلى المأمن.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: والأولى¹ لها الرجوع⁣(⁣١) إلى منزلها.

  قال الفقيه علي: وإنما تخير¹(⁣٢) إذا لم تكن قد أحرمت بالحج؛ إذ لو قد أحرمت به لم تخير⁣(⁣٣) بل تمضي فيه.

  (و) يجب (على المكلفة المسلمة الإحداد(⁣٤))


(١) ندباً.

(*) مع الأمن. (é).

(٢) مع الخوف±.

(٣) هذه المسألة لا تنقض ما تقدم في الحج حيث قال: «أو تجدد عدة»، فتلك مبنية على الأمن، وهذه مبنية على الخوف، فحينئذ تتم ما أحرمت به هنا. (ضياء) (é).

(٤) مشتق من الحد، وهو المنع، يقال: امرأة حاد، ويقال: مرهاء إذا فسدت عينها من قل الكحل. (لمعة).

(*) في الصحيح، لا الفاسد كما تقدم. (é).

(*) قال في روضة النووي: ¹ يجوز للمحدة التزين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت؛ لأن الحداد في البدن لا في الفراش ونحوه، ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس والامتشاط ودخول الحمام، وقلم الأظفار، والاستحداد، وإزالة الأوساخ؛ لأنها ليست من الزينة. اهـ ولفظ شرح النجري: ¹ قال الإمام يحيى: يجوز لها أن تكتحل بالتوتياء، وتمشط رأسها بالسدر، وتقلم أظفارها، وتحلق عانتها⁣[⁣١]. ويجوز لها الصابون، ولبس المفوَّه[⁣٢] والمصبوغ بالسواد، وأكل الأطعمة المصبوغة بالزعفران والعصفر، وأن تقعد حيث يثار الطيب والبخور. قال: ويجوز لها لبس البالح من المصبوغ والخواتم من العاج. [عظم ناب الفيل] وما ذكره قدس الله روحه في ذلك مطابق للمذهب، قال: وأما حِلَق الحديد والصفر فيعتبر عرفها: إن كانت حلية عندها كالبدو حرم، وإلا حل. قال: ويحرم عليها تصفيف الطرة [وهي القُصَّة] [وهو طرف شعر الرأس فوق الجبين] وإرخاء المسيحة⁣[⁣٣] على جبينها. قال: لأن ذلك من الزينة. قال: ويحرم عليها الخضاب بالهدس⁣[⁣٤]، ونقش الوجه بالحبر. (لفظاً).


[١] وفي البحر: وحلق الشعر والعانة¹.

[٢] ووجهه: أنه قد تقدم في الصلاة أنه زينة. (é).

[٣] المسيحة: الذوابة. (مصباح). المسيحة من الشعر: واحدة المسائح، وهي الذوائب. (صحاح).

[٤] الهدس محركة: الآس، لغة أهل اليمن قاطبة. (قاموس).