شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 642 - الجزء 4

  لا الصغيرة⁣(⁣١) والمجنونة فإنه لا إحداد عليهما، وسواء كانت المكلفة حرة أم أمة.

  قوله: «المسلمة» احتراز من الكافرة⁣(⁣٢) فإنه لا إحداد± عليها.

  وهو ترك الزينة⁣(⁣٣) حتى تنقضي عدتها، فلا تختضب، ولا تطيب، ولا تكتحل، ولا تدهن ما ظهر منها⁣(⁣٤) وما خفي إلا لعذر⁣(⁣٥)، ولا تلبس مصبوغاً بعصفر، ولا حلية⁣(⁣٦)، ولا ما فيه زينة.

  وإنما يجب (في غير الرجعي) لأنه لا إحداد في الرجعي، بل في عدة البائن والوفاة. ولا خلاف أن الرجعية لا إحداد عليها، وأن المتوفى عنها المكلفة المسلمة يلزمها الإحداد، إلا عن الحسن.

  واختلفوا في البائنة، فالمذهب أنه يلزمها الإحداد، ذكره أبو العباس¹، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال المؤيد بالله ومالك: لا إحداد عليها.

  قال الفقيه يحيى البحيبح¹: ويجوز للمرأة⁣(⁣٧)


(١) إلا أن تبلغ± الصغيرة⁣[⁣١] وتفيق المجنونة وجب عليهما الإحداد في باقي العدة. (كواكب). وكذا الكافرة إذا أسلمت¹ وجب عليها الإحداد فيما بقي من العدة. (حاشية سحولي).

(٢) بناء على أن الكفار غير مخاطبين.

(٣) ويعتبر في كل بلد± بعرفها في التزين، وما يتحلون به، ولو من صفر أو زجاج أو ودع. (بيان معنى) (é).

(٤) ولو بسمن± إلا لضرورة، بخلاف الحج. وفي الانتصار: يجوز بالسمن، كالحج.

(*) وهذا مما فيه± زينة للبدن، وأما قلم الأظفار ومشط الرأس وإزالة الدرن والتنظيف فيجوز؛ إذ ليس بزينة. (é).

(٥) وهو الضرر. (é).

(٦) ولو خاتم± فضة أو عقيق؛ لأنه زينة. (é).

(٧) بل يندب±.


[١] بغير الحيض±، وأما بالحيض فإنها تستأنف، وإذا استأنفت وجب عليها الإحداد في جميعها. (صعيتري) (é).