(باب العدة)
  الإحداد على غير الزوج(١) إذا مات ثلاثاً، والرجل يوماً واحداً.
  (وتجب النية) على المرأة للعدة والإحداد. قال #: ولهذا قلنا: (فيهما(٢)) أي: في العدة وفي الإحداد.
  و (لا) يجب (الاستئناف) للعدة (لو تركت) النية (أو) ترك (الإحداد(٣)) بل تبني على ما مضى، وتكون آثمة على ترك ذلك(٤).
  (وما ولد) في العدة (قبل الإقرار(٥) بانقضائها لحق) نسبه بالزوج (إن أمكن منه حلالاً) يحترز من أن لا يمكن كونه من الزوج إلا عن وطء وقع وهي محرمة عليه، وذلك نحو أن يطلقها قبل البلوغ(٦) طلاقاً بائناً، ثم تبلغ في العدة وتأتي
(١) وقد ورد في الخبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها»[١]، وهذا الخبر يدل على أن الكافرة لا إحداد عليها؛ لقوله ÷: «تؤمن بالله واليوم الآخر». (غيث).
(*) قيل: إذا رأته[٢]. والظاهر أنها إن كانت تحزنه وإن لم تره. (من حواشي المفتي). وقيل: إذا كان قريباً. وقيل: إذا كان ممن يحزن. (كواكب من باب اللباس)[٣] (é).
(٢) أما الإحداد فلكونه عبادة، وأما العدة قال #: فلعل ذلك لقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨]، والتربص إنما يكون مع النية. (نجري).
(٣) لأنه واجب غير شرط.
(٤) مع العلم. (é).
(٥) وهذا كله± حيث لم تتزوج المرأة المعتدة، أو تزوجت ولم يطأها، أو وطئ وأتت بولد لدون ستة أشهر من يوم الوطء. (é).
(٦) يعني: قبل بلوغ سن العلوق. (é).
(*) صوابه: قبل إمكان الحمل. (شرح فتح).
(*) يعني: إمكان البلوغ. (é). نحو أن يطلقها وقد بقي من السنة الثامنة شهراً مثلاً. (تعليق الفقيه حسن). وهو الذي في المصابيح وشرح الدواري.
[١] فتحد أربعة أشهر وعشراً.
[٢] لفظ الحاشية في نسخة: إذا كانت تحزن¹ عليه ولو لم تنظر جنازته. وقيل: إذا كان قريباً ونظرت جنازته.
[٣] لفظ الكواكب: إلا يوماً للرجل وثلاثة أيام للمرأة عند موت من يحزنه.