شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 644 - الجزء 4

  بولد⁣(⁣١)، فإنه لا يمكن كونه من الزوج عن وطء حلال؛ لأنها بائنة، فلا يصح تجويز وطئها في العدة كالرجعية، وكذا لو طلقها قبله⁣(⁣٢) طلاقاً رجعياً، ثم مضت عليها ثلاثة أشهر قبله⁣(⁣٣) لم يراجعها فيها، ثم أتت بولد⁣(⁣٤)، فإن هذا الولد لا يمكن منه عن وطء حلال، فلا يلحق± في هاتين الصورتين⁣(⁣٥).

  وأما إذا أمكن منه حلالاً فإنه يلحق به (في) الطلاق (الرجعي مطلقاً(⁣٦)) أي:


(١) لستة أشهر فصاعداً من يوم بلوغها. (é).

(٢) أي: قبل التجويز. (é).

(*) أي: قبل إمكان البلوغ. (é).

(٣) أي: قبل البلوغ.

(٤) لستة أشهر من يوم انقضاء العدة. (é).

(٥) ينظر في المثال الأخير لم لا يلحق الولد بالزوج كما قالوا في الكبيرة حيث لم تقر بانقضاء العدة، فما أتت به لحق بالزوج في الرجعي مطلقاً؟ يقال: لأن مضي الشهور في حق الصغيرة كالإقرار في حق الكبيرة، فلم يلحق ما أتت به من بعد. اهـ ولعل الوجه: أن إقرارها في صغرها لا يصح، بخلاف الآيسة ونحوها فلا بد من الإقرار كما ذكر عن المفتي. (سماع سيدنا حسن).

(٦) حيث لم تزوج.

(*) وهل تلزمه الرجعة أم لا بد من المصادقة على الوطء؟ الأقرب: أنه لا يشترط المصادقة على الوطء، ذكره في الغيث، والفقيه يوسف بيض له في الزهور⁣[⁣١]. قال الفقيه حسن في تعليق اللمع: ¹ إن جاءت به لفوق أربع سنين فهو رجعة؛ لوجوب حملها على السلامة أنها وطئت في العدة من زوجها [ولا تشترط المصادقة لثبوت الفراش. (é)] وإن كان لأربع فما دون فلا رجعة؛ لإمكانه من قبل الطلاق، فتنقضي العدة به. (غيث) (é). ولم يذكر حكم المعتدة عن الوفاة إذا جاءت بولد، ولعله يلحق بالميت ما جاءت به في أربع سنين، لا فيما فوقها مطلقاً. (كواكب). وهذا كله حيث لم تزوج المعتدة، =


[١] لفظ الزهور: هل تثبت الرجعة بمجرد الولادة لفوق أربع سنين سواء صدق الزوج بالوطء أو كذب، أو يكون ذلك مع مصادقة الزوج؟ اهـ ولفظ الغيث: تنبيه: يقال: إذا لحقه الولد في الرجعي هل تثبت الرجعة بمجرد الولادة لفوق أربع سنين سواء صادق الزوج بالوطء أم كذب أم تشترط مصادقته على ذلك؟ الأقرب أنها لا تشترط.