(باب اللعان)
  شريك بن سحماء(١).
  والإجماع ظاهر.
  وحكمه عند حصول الظن(٢) بالزنا من المرأة أو العلم بذلك يجوز ولا يجب(٣)، ذكره في مهذب الشافعي والانتصار، ومع عدم الظن يحرم، وفي الحديث: «من قذف محصنة(٤) أحبط الله عمله ثمانين سنة(٥)».
(١) قال في جامع الأصول عقيب النصف من الجزء الرابع ما معناه: شريك بن سحماء الأنصاري، والقول بأنه يهودي غلط. ومثله في البدر المنير.
(٢) وقيل: لا بد± من العلم؛ لأن اليمين تلزمه، وهي لا تجوز إلا مع العلم. اهـ ولقوله تعالى: {وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ}[النور: ١٥]. (بهران) [أنهار (نخ). برهان (نخ)].
(٣) وقد يجب إذا كان ثم¹ ولد[١] وعلم أنه لم يقربها، ذكره في الشفاء. (معيار).
(*) مسألة: وقذف الزوج لزوجته يجوز حيث علم± أو ظن[٢] زناها ولا يجب. قال في الشفاء: إلا أن يكون ثم ولد وعلم أنه ليس منه وجب±[٣]. ومع عدم العلم والظن لا يجوز. فأما قذف الأجنبي فلا يجوز ولو علم± زناه إلا إذا معه أربعة[٤] شهود ذكور أصول عدول بالزنا. (بيان بلفظه).
(٤) أو محصناً. المحصن: العفيف.
(٥) بناء على الأغلب أنه لا يعيش إلا ذلك.
[١] ولعل هذا يستقيم حيث علم زناها، فإن لم يعلم لم يجب؛ لجواز كونه من شبهة.
[٢] لا يجوز مع الظن على المختار. (é). قال في حاشية البحر: هكذا قال في الانتصار، وفيه نظر، وقد شكك على الظن، لكن كتب أهل المذهب مطبقة على جوازه مع الظن، ولا وجه لمن شكك. اهـ وفي شرح الأثمار: أما مع الظن فلا يجوز±؛ لأنهما يقدمان على محظور من غير علم.
[٣] وقيل: لا يجب؛ لأن فيه فضيحة وشهرة يصعب احتمالها على أهل المروآت. (بهران). قلت: فيلزم أن يزوج أخواته لأبيه، وأن لا يستترن منه. (مفتي). وصعوبة الفضيحة والشهرة لا تكفي في سقوط الواجب. (شامي).
[٤] أو ثلاثة ويكون هو الرابع؛ لأن مدعي الحسبة يصح أن± يكون أحد الشهود كما يأتي إن شاء الله تعالى. واشتراط الذكورة والعدالة والأصول لثبوت الحد على المقذوف، لا لسقوطه عن القاذف فيكفي العدد. (é).