شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 722 - الجزء 4

  شريك بن سحماء⁣(⁣١).

  والإجماع ظاهر.

  وحكمه عند حصول الظن⁣(⁣٢) بالزنا من المرأة أو العلم بذلك يجوز ولا يجب⁣(⁣٣)، ذكره في مهذب الشافعي والانتصار، ومع عدم الظن يحرم، وفي الحديث: «من قذف محصنة⁣(⁣٤) أحبط الله عمله ثمانين سنة⁣(⁣٥)».


(١) قال في جامع الأصول عقيب النصف من الجزء الرابع ما معناه: شريك بن سحماء الأنصاري، والقول بأنه يهودي غلط. ومثله في البدر المنير.

(٢) وقيل: لا بد± من العلم؛ لأن اليمين تلزمه، وهي لا تجوز إلا مع العلم. اهـ ولقوله تعالى: {وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ}⁣[النور: ١٥]. (بهران) [أنهار (نخ). برهان (نخ)].

(٣) وقد يجب إذا كان ثم¹ ولد⁣[⁣١] وعلم أنه لم يقربها، ذكره في الشفاء. (معيار).

(*) مسألة: وقذف الزوج لزوجته يجوز حيث علم± أو ظن⁣[⁣٢] زناها ولا يجب. قال في الشفاء: إلا أن يكون ثم ولد وعلم أنه ليس منه وجب±[⁣٣]. ومع عدم العلم والظن لا يجوز. فأما قذف الأجنبي فلا يجوز ولو علم± زناه إلا إذا معه أربعة⁣[⁣٤] شهود ذكور أصول عدول بالزنا. (بيان بلفظه).

(٤) أو محصناً. المحصن: العفيف.

(٥) بناء على الأغلب أنه لا يعيش إلا ذلك.


[١] ولعل هذا يستقيم حيث علم زناها، فإن لم يعلم لم يجب؛ لجواز كونه من شبهة.

[٢] لا يجوز مع الظن على المختار. (é). قال في حاشية البحر: هكذا قال في الانتصار، وفيه نظر، وقد شكك على الظن، لكن كتب أهل المذهب مطبقة على جوازه مع الظن، ولا وجه لمن شكك. اهـ وفي شرح الأثمار: أما مع الظن فلا يجوز±؛ لأنهما يقدمان على محظور من غير علم.

[٣] وقيل: لا يجب؛ لأن فيه فضيحة وشهرة يصعب احتمالها على أهل المروآت. (بهران). قلت: فيلزم أن يزوج أخواته لأبيه، وأن لا يستترن منه. (مفتي). وصعوبة الفضيحة والشهرة لا تكفي في سقوط الواجب. (شامي).

[٤] أو ثلاثة ويكون هو الرابع؛ لأن مدعي الحسبة يصح أن± يكون أحد الشهود كما يأتي إن شاء الله تعالى. واشتراط الذكورة والعدالة والأصول لثبوت الحد على المقذوف، لا لسقوطه عن القاذف فيكفي العدد. (é).