شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يوجب اللعان وشروط ذلك]

صفحة 724 - الجزء 4

  الشرط الرابع: أن تكون (ممكنة الوطء(⁣١)) فلو كانت رتقاء فلا لعان. قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا البكر±(⁣٢)؛ لأنه لا غضاضة عليها في القذف.

  الشرط الخامس: أن تكون باقية (تحته(⁣٣)).

  الشرط السادس: أن تكون تحته (عن نكاح صحيح(⁣٤)) فلو كان فاسداً فلا لعان±. وقال المؤيد بالله: يصح اللعان في الفاسد⁣(⁣٥).

  (أو) كانت قد خرجت منه بطلاق لكنها (في العدة(⁣٦)) فإنه يجب اللعان⁣(⁣٧). فأما لو كانت قد انقضت عدتها ولا ولد⁣(⁣٨) لها فلا لعان.

  الشرط السابع: أن يقذفها (بزنا(⁣٩)) فلو رماها بشيء من الفسوق غير الزنا أو بالكفر لم يجب اللعان.


(١) وأما الزوج فلا يشترط فيه ذلك، بل يصح اللعان من المجبوب المستأصل ونحوه، وهذا الاحتراز من قوله: «لزوجة مثله». (وابل).

(٢) لكن يعزر القاذف. (é).

(*) إلا أن يضيفه إلى الدبر فيهما. (غيث) (é).

(٣) ولو خرجت منه ثم عادت، ولو بعد زوج. (بيان معنى) (é).

(٤) في مذهبهما، أو حكم حاكم بصحته. (é).

(*) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}⁣[النور: ٦]، وإنما يتعلق الخطاب بالأنكحة الصحيحة لا الفاسدة. (بستان).

(٥) قلت: وهو قوي. (بحر).

(٦) ولو كانت± في عدة البائن. (نجري) (é).

(*) وإنما فرق الهدوية بين الإيلاء والظهار واللعان: أن الإيلاء والظهار لا يصح من المطلقة؛ لأن موجبهما الطلاق، والطلاق لا يتبع الطلاق، بخلاف اللعان فلم يكن موجبه الطلاق، فيصح من المطلقة. (تكميل).

(٧) ولو كان في عدة البائن±. (نجري). أو فسخ من حينه. (بحر) (é).

(٨) على قول القيل الذي سيأتي في قوله: «قيل: ولو بعد العدة». والمذهب خلافه±. (é).

(٩) ولو بغير آدمي± [بعيراً أو نحوه]. (غيث، ونجري).

(*) ولو في الدبر±؛ لعموم الدليل.