(فصل): [فيما يوجب اللعان وشروط ذلك]
  الشرط الرابع: أن تكون (ممكنة الوطء(١)) فلو كانت رتقاء فلا لعان. قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا البكر±(٢)؛ لأنه لا غضاضة عليها في القذف.
  الشرط الخامس: أن تكون باقية (تحته(٣)).
  الشرط السادس: أن تكون تحته (عن نكاح صحيح(٤)) فلو كان فاسداً فلا لعان±. وقال المؤيد بالله: يصح اللعان في الفاسد(٥).
  (أو) كانت قد خرجت منه بطلاق لكنها (في العدة(٦)) فإنه يجب اللعان(٧). فأما لو كانت قد انقضت عدتها ولا ولد(٨) لها فلا لعان.
  الشرط السابع: أن يقذفها (بزنا(٩)) فلو رماها بشيء من الفسوق غير الزنا أو بالكفر لم يجب اللعان.
(١) وأما الزوج فلا يشترط فيه ذلك، بل يصح اللعان من المجبوب المستأصل ونحوه، وهذا الاحتراز من قوله: «لزوجة مثله». (وابل).
(٢) لكن يعزر القاذف. (é).
(*) إلا أن يضيفه إلى الدبر فيهما. (غيث) (é).
(٣) ولو خرجت منه ثم عادت، ولو بعد زوج. (بيان معنى) (é).
(٤) في مذهبهما، أو حكم حاكم بصحته. (é).
(*) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}[النور: ٦]، وإنما يتعلق الخطاب بالأنكحة الصحيحة لا الفاسدة. (بستان).
(٥) قلت: وهو قوي. (بحر).
(٦) ولو كانت± في عدة البائن. (نجري) (é).
(*) وإنما فرق الهدوية بين الإيلاء والظهار واللعان: أن الإيلاء والظهار لا يصح من المطلقة؛ لأن موجبهما الطلاق، والطلاق لا يتبع الطلاق، بخلاف اللعان فلم يكن موجبه الطلاق، فيصح من المطلقة. (تكميل).
(٧) ولو كان في عدة البائن±. (نجري). أو فسخ من حينه. (بحر) (é).
(٨) على قول القيل الذي سيأتي في قوله: «قيل: ولو بعد العدة». والمذهب خلافه±. (é).
(٩) ولو بغير آدمي± [بعيراً أو نحوه]. (غيث، ونجري).
(*) ولو في الدبر±؛ لعموم الدليل.