(باب الحضانة)
  فقالت المرأة: «حملتَه بخفة وحملتُه ثقلاً، ووضعتَه بشهوة ووضعتُه كرهاً، وكان بطني له غطاء، وحجري(١) له وطاء، وثديي له سقاء» فقال ÷: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي».
  والإجماع ظاهر على الجملة.
  واعلم أن (الأم الحرة(٢) أولى بولدها(٣)) في رضاعه والقيام بما يصلحه إذا
(١) بالفتح: مقدم القميص، وبالكسر: العقل، وبالضم اسم لأب امرئ القيس. ذكره في مثلثة قطرب. اهـ قال فيها:
ملأت دموعي حَجري ... وقل فيه حِجري
لو كنت كابن حُجر ... لضاع فيه أدبي
بالفتح شد الأزر ... والكسر عقل البشر
والضم اسم قد قري ... لابن حجر العربي
(٢) العاقلة. (é).
(*) المسلمة إن كان مسلماً. (é).
(*) وكذا المكاتبة؛ إذ لا خدمة عليها. (حثيث). وقيل: لا±[١]. وقيل: إذا كانت بأجرة، لا تبرعاً.
(*) قال في زاد المعاد لابن قيم الجوزية: وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه، وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة، وقال مالك في حر له ولد من أمة: إن الأم أحق به، إلا أن تباع وتنتقل فيكون الأب أحق به. وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي ÷ قال: «لا تُوَلَّه والدة[٢] عن ولدها» وقال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»، وقد قالوا: لا يجوز التفريق بين الأم وولدها في البيع، فكيف يفرقون بينهما في الحضانة وعموم الأحاديث تمنع من التفريق مطلقاً في البيع والحضانة؟ واستدلالهم بكون منافعها مملوكة للسيد، فهي مستغرقة في خدمته، فلا تفرغ لحضانة الولد - ممنوع، بل حق الحضانة لها في أوقات حاجة الولد مقدم على حق السيد، كما في البيع سواء. (من خط الإمام المتوكل على الله إسماعيل عادت بركاته آمين).
(٣) ولو عبداً حيث أعتقت بعد وضعه. (حاشية سحولي) (é).
[١] لأن ذلك ولاية، والولاية لا تتبعض. (é).
[٢] قوله: «لا توله» بضم التاء وفتح الواو وتشديد اللام. والموله بضم الميم وفتح اللام: الذي وَلِه، بفتح الواو وكسر اللام، أي: ذهب عقله من غم ونحوه، وأراد بقوله: «لا توله» أي: لا يفرق بينها وبينه فيتعلق قلبها به. (شفاء بلفظه من باب نفقة الرضيع).