(فصل): في نفقة الزوجات
  بإذنه(١) أو بحجة الإسلام(٢)، أو ذمية مع ذمي(٣)، مدخولاً بها أم غير مدخولة، تصلح للجماع(٤) أم لا، فإن نفقتها± واجبة في ذلك كله على الزوج(٥).
  وعند المؤيد بالله والمنصور بالله وأبي حنيفة: أن الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تجب لها نفقة(٦).
  (والمعتدة(٧)) تجب لها نفقة وتوابعها كالباقية تحت زوجها، وسواء كانت معتدة
(١) نفلاً°. (é).
(٢) مطلقاً°.
(*) ويجب لها± نفقة سفر[١]، ذكر معناه في التقرير عن صاحب اللمع. وفي البيان: يجب لها نفقة حضر. (بيان من فصل إفساد الحج).
(*) أو غيرها مما ليس له المنع منه. (é).
(٣) لا فرق. (é).
(٤) لأنها في مقابلة العقد عند الهادي #؛ لعموم الأدلة، وعند المؤيد بالله في مقابلة الاستمتاع؛ لأنها تثبت بثبوت التمكين وتنتفي بانتفائه. (غيث). لكن عند المؤيد بالله: إذا رضي بإسقاط حقه في مثل الرتقاء وكل ذات علة مأيوسة لزمته النفقة وإن تعذر الاستمتاع، بخلاف الصغيرة فلها حالة مرجوة الزوال، وهو الصلاح بعد أن كانت صغيرة. (منقولة) وكذا في الكواكب. وقد دل تعليل أهل المذهب فيما ذكرنا أنها تجب النفقة بمجرد العقد ولو لم تكن مسلمة إلى الزوج إذا لم تكن ممتنعة، أو كان امتناعها بغير اختيارها.
(٥) إلا أجرة± الحضانة.
(٦) ولا سكنى.
(٧) فائدة في حصر الصور التي يجب فيها النفقة للمعتدة والتي لا تجب: فالتي لا تجب فيها ثماني صور: الأولى: إذا كان فسخ النكاح الفاسد بحكم الحاكم. الثانية: فسخ اللعان. الثالثة: فسخ العيب بالحكم إذا كان الفاسخ الزوج. وهذه الصور الثلاث شرح قوله: «إلا بحكم». الرابعة: إذا أسلم الزوج أو أحد أبويه وهي باقية على الكفر بالغة عاقلة. الخامسة: إذا ارتدت وهو باق على الإسلام. =
[١] فإن فسد: فإن كان الفساد بغير اختيارها فنفقة سفر، وإلا فنفقة حضر. (é).