شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 793 - الجزء 4

  الحالة الثالثة: أن لا ينفق للإعسار، فمذهبنا أنه يتكسب، فإن توانى⁣(⁣١) فرق بينه± وبين مداناتها⁣(⁣٢).

  فإن عجز من غير توان فقال الفقيه يحيى البحيبح¹: لا يفرق بينهما⁣(⁣٣).

  وقال في الانتصار: إذا أعسر بالنفقة ولم يقدر على التكسب فللمرأة ثلاثة خيارات: الأول: أن تمكنه± من الاستمتاع⁣(⁣٤) ونفقتها في ذ±مته.

  الخيار الثاني: أن تمنع نفسها⁣(⁣٥) ولا تستحق النفقة.

  الخيار الثالث: الفسخ، وقد اختلف في هذا⁣(⁣٦)، فعند القاسمية والحنفية وأحد قولي الشافعي⁣(⁣٧): لا يفسخ± النكاح⁣(⁣٨).

  القول الثاني: أنه يفسخ⁣(⁣٩).


(١) المراد سهل تمرداً. (é).

(٢) إن تعذر إجباره. (é).

(٣) وكان معذوراً حتى يوسر.

(٤) أي: الوطء. (é).

(٥) ليس لها أن تمنع. (é).

(٦) يعني: الفسخ للإعسار والتمرد والغيبة. (غيث).

(٧) لفظ الغيث: وقد اختلفوا في الفسخ للتمرد والغيبة والإعسار على قولين: الأول: مذهبنا أنه± لا يصح، وهو قول القاسمية والحنفية وأحد قولي الشافعي. الثاني: أنه يفسخ للإعسار، وقد ذهب إلى هذا علي # ... إلخ.

(٨) واحتج على ذلك في الشرح من الكتاب والسنة والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}⁣[الطلاق: ٧]، وأما السنة: فلم يرد أنه ÷ فسخ نكاحاً لمعسر، مع إعسار كثير من الصحابة. وأما القياس: فعلى الغائب والمتمرد. (صعيتري).

(٩) واحتج على ذلك من الكتاب والسنة والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة: ٢٣٩]، وإذا تعذر المعروف تعين التسريح. وأما السنة فقوله ÷: «إذا أعسر الرجل بنفقة أهله فرق بينهما». ومن القياس: أنه يلحقها المضرة بترك

=