(باب النفقات)
  الحالة الثالثة: أن لا ينفق للإعسار، فمذهبنا أنه يتكسب، فإن توانى(١) فرق بينه± وبين مداناتها(٢).
  فإن عجز من غير توان فقال الفقيه يحيى البحيبح¹: لا يفرق بينهما(٣).
  وقال في الانتصار: إذا أعسر بالنفقة ولم يقدر على التكسب فللمرأة ثلاثة خيارات: الأول: أن تمكنه± من الاستمتاع(٤) ونفقتها في ذ±مته.
  الخيار الثاني: أن تمنع¶ نفسها(٥) ولا تستحق النفقة.
  الخيار الثالث: الفسخ، وقد اختلف في هذا(٦)، فعند القاسمية والحنفية وأحد قولي الشافعي(٧): لا يفسخ± النكاح(٨).
  القول الثاني: أنه يفسخ(٩).
(١) المراد سهل تمرداً. (é).
(٢) إن تعذر إجباره. (é).
(٣) وكان معذوراً حتى يوسر.
(٤) أي: الوطء. (é).
(٥) ليس لها أن تمنع. (é).
(٦) يعني: الفسخ للإعسار والتمرد والغيبة. (غيث).
(٧) لفظ الغيث: وقد اختلفوا في الفسخ للتمرد والغيبة والإعسار على قولين: الأول: مذهبنا أنه± لا يصح، وهو قول القاسمية والحنفية وأحد قولي الشافعي. الثاني: أنه يفسخ للإعسار، وقد ذهب إلى هذا علي # ... إلخ.
(٨) واحتج على ذلك في الشرح من الكتاب والسنة والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}[الطلاق: ٧]، وأما السنة: فلم يرد أنه ÷ فسخ نكاحاً لمعسر، مع إعسار كثير من الصحابة. وأما القياس: فعلى الغائب والمتمرد. (صعيتري).
(٩) واحتج على ذلك من الكتاب والسنة والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٣٩]، وإذا تعذر المعروف تعين التسريح. وأما السنة فقوله ÷: «إذا أعسر الرجل بنفقة أهله فرق بينهما». ومن القياس: أنه يلحقها المضرة بترك
=