شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 794 - الجزء 4

  وقد ذهب⁣(⁣١) إلى هذا علي #، وعمر، وأبو هريرة، والحسن⁣(⁣٢)، وابن المسيب، وحماد⁣(⁣٣)، وربيعة⁣(⁣٤)، ومالك، وأحمد⁣(⁣٥)، وهو المشهور للشافعي. قال في الانتصار: وهو المختار.

  واختلف أصحاب الشافعي إذا أعسر ببعض النفقة أو بنفقة الخادم أو بالكسوة أو بالسكنى هل يفسخ أم لا⁣(⁣٦). ثم إن مالكاً قال⁣(⁣٧): يفسخ بطلقة رجعية، فإن أيسر في العدة عادت زوجته⁣(⁣٨).


الإنفاق فأشبه ذلك سائر عيوب الزوج التي يفسخ بها. [والمضرة بترك الإنفاق أعظم وأبلغ] ويمكن الجواب عما ذكروه: أما الآية فليس فيها أكثر من أن الزوج مأمور بالتسريح إذا لم يمسكها بالمعروف، وليس فيه دلالة على فسخ الحاكم، ثم إنا لا نسلم أن المعسر العاجز غير ممسك بالمعروف. وأما الخبر فيحتمل أن المراد أن يمنع مداناتها. وأما القياس على العيوب فلا وجه له، وإلا لزم أن تكون هي التي تفسخ، ولا تحتاج إلى فسخ الحاكم إلا مع المشاجرة كالعيوب. (غيث).

(١) قوله: «وقد ذهب» وقواه الإمام شرف الدين والإمام عز الدين. وهو اختيار السيد محمد بن إبراهيم الوزير والإمام القاسم بن محمد والمفتي والشامي. ومثله في الغاية عنهما، قال فيها: وقد بلغ الإمام شرف الدين في نصرته مبلغاً عظيماً، والإمام عزالدين بن الحسن فإنه قرره، وألزم به حكامه. (منها).

(*) إن صح فمسلم.

(٢) البصري.

(٣) شيخ أبي حنيفة.

(٤) أستاذ مالك.

(٥) والليث.

(٦) أصحهما⁣[⁣١] الفسخ للكسوة لا غير؛ إذ الضرر بعدمها كالنفقة. (بحر).

(٧) قول مالك وما بعده عائد إلى الفسخ لأجل الإعسار بكل النفقة، لا إلى حيث أعسر ببعض النفقة أو بنفقة الخادم أو بالكسوة أو بالسكنى.

(٨) بغير رجعة. وفي البحر: لا بد من الرجعة. فيحقق.


[١] لفظ البحر: وفي الفسخ للإدام والسكنى والخادم والكسوة وجهان، أصحهما الفسخ ... إلخ.