(باب النفقات)
  وقال الليث: بطلقة بائنة(١). وغيرهما يقول: بالفسخ(٢) من غير طلاق.
  قال في الانتصار: إذا قلنا: هو طلاق رفع إلى الحاكم ليطلق، فإن امتنع طلق عنه(٣).
  (ولا) يجوز لها أن (تمتنع منه(٤) مع الخلوة) وإلا كانت ناشزة (إلا) أن تمتنع (لمصلحة) وذلك بأن يغلب على الظن(٥) أنه مع موافقتها إياه يستمر على التمرد وعدم الإنفاق؛ لحصول غرضه بموافقتها، فإن لها أن تمتنع بأمر الحاكم±(٦)؛ ليكون أقرب إلى امتثاله بالمطلوب، وكذلك إذا كان الحبس غير مستور أو غير خال من الناس فلها الامتناع، أو قصد مضارتها، ولها أن تحلفه±(٧) ما طلبها مضارة لها.
(١) ويطلقها الحاكم. (كواكب)[١].
(٢) منهما.
(٣) يعني: يكون الفسخ بحكم تطليقة، ذكره سيدنا حسن.
(٤) يقال: ما الفرق بين هذا وبين المهر أن لها الامتناع قبل الدخول ... إلخ، وهنا لا تمتنع منه لأجل النفقة ولو قبل الدخول؟ قال الفقيه يوسف في تعليق الزيادات: قال في شرح أبي مضر: إن المهر في مقابلة البضع، فأشبه ثمن المبيع في مقابلة المبيع، بخلاف النفقة فإنها في مقابلة أمر آخر، وهو التسليم، فليس لها أن تمتنع لأجلها، كما لو باعت منه ثوباً لم تمتنع لطلب ثمنه. (زهرة).
(٥) ظن الزوجة في الجواز، وظن الحاكم في عدم سقوط نفقتها. (غاية معنى) (é).
(٦) وظاهر المذهب أن لها أن تمتنع من المتمرد ولو بغير أمر الحاكم، لكن تسقط نفقتها. (شرح بهران). وقال المفتي: إذا جاز لها± الامتناع لم تسقط. في الباطن، لا في الظاهر. (سماع سيدنا عبدالقادر). بل لا بد من± أمر الحاكم، وإلا لم يجز، ولم تلزم نفقتها. (سماع سيدنا علي) (é).
(*) ولو من جهة الصلاحية. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٧) أخذ من هذا صحة يمين التعنت. (شامي).
(*) ولا ترد هذه اليمين؛ لأنها تشبه يمين التهمة. (شامي).
[١] لفظ الكواكب: وقال مالك: إنه يطلقها الحاكم عن الزوج طلقة رجعية، وقال الليث: بل طلقة بائنة.