(باب النفقات)
  (و) إذا شكت المرأة تضييق الزوج عليها(١) في النفقة وضعت عند عدلة من النساء(٢)، ويؤخذ لها من الزوج ما تستحقه(٣) إذا وَجَد، و (القول لمن صدقته) تلك (العدلة(٤)) منهما(٥) (في العشرة(٦) والنفقة) فإن صدقت الزوج فالقول قوله(٧)، وإن صدقت الزوجة فالقول قولها.
  (و) هذه العدلة يجب (نفقتها(٨) على الطالب) فإن طلبها الزوج كانت عليه، وإن طلبتها الزوجة أنفقتها.
  قال الفقيه علي والفقيه حسن: هذا إذا لم يكن ثم بيت مال(٩)، فإن كان فنفقتها
(١) وكذا الزوج إذا¹ شكا أنها تغير عليه شيئاً.
(٢) أو عدل من المحارم. (é).
(٣) أما إذا قد أخذ لها ما تستحقه فلا معنى للعدلة. فيقال: إن± الحاكم يفرض لها ما تستحقه ثم توضع عند عدلة؛ ليستقيم الكلام.
(٤) ولا تقبل شهادتها¹؛ لأن فيها تقريراً لفعلها. (ذنوبي).
(*) والمحرم العدل.
(٥) ويحلف، والبينة على الآخر. ومن طلب العدلة حلف ما قصد ضراراً بطلبها. (زهور).
(٦) ويجوز للعدلة أن¹ تقف عندهما في حالة الجماع[١] حيث ادعت أنه معاشر لها غير معاشرة الأزواج في الجماع، أو يطأها في غير الموضع المعتاد. اهـ وقيل: لا يجوز.
(٧) مع يمينه، والبينة على الآخر.
(*) والبينة عليها على إقراره، أو على أنها محبوسة لا يمكن الوصول إليها، أو مغيبة في مسافة بعيدة لا يمكن الوصول إليها في المدة التي ادعت عدم الإنفاق فيها، أو على أنها باقية عليه، فأما لو أقامت البينة على أنه لم ينفقها لم تصح؛ إذ هي بينة على نفي. (وشلي).
(٨) أي: أجرتها وجميع ما± تحتاج إليه من محرم أو غيره، ذكره في الوابل. وكذا أجرة إيصالها إلى الموضع.
(٩) وظاهر الأزهار: لا فرق. (é).
[١] على جهة± الخفية منهما.