شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 797 - الجزء 4

  منه⁣(⁣١) كأجرة السجان. قال مولانا #: الأولى أن تكون كالقَسَّام، فتكون نفقتها± عليهما جميعاً⁣(⁣٢).

  (و) القول (للمطيعة⁣(⁣٣) في نفي النشوز الماضي⁣(⁣٤) وقدره) فإذا كانت الزوجة مطيعة للزوج في الحال، وادعى عليها أنها كانت ناشزة فأنكرت ذلك، أو أقرت واختلفا في قدر مدة النشوز - فالقول قولها في نفيه بالمرة إن أنكرته، وفي قدره إن أقرت به واختلفا في مدته، وأما إذا كانت عاصية في الحال فالقول قول الزوج.

  (و) أما⁣(⁣٥) إذا كانت الزوجة (في غير بيته(⁣٦)) بل في بيتها أو بيت أهلها أو في


(١) واختاره الإمام شرف الدين.

(٢) قوي حيث طلبها الحاكم، أو طلباها جميعاً. (حاشية سحولي معنى) (é).

(٣) لا فائدة لهذه الصورة إلا إذا كان قد عجل لها النفقة⁣[⁣١]، أو تصادقا على عدم إنفاقها؛ إذ لو لم يكن كذلك لقلنا: إن كانت في بيته فالقول قوله أنه ينفق عليها، وإن كانت ناشزة فلا نفقة لها. (تعليق الفقيه حسن). ينظر؛ فإن التداعي في النشوز وعدمه، فالزوج يدعي أنها كانت ناشزة فلا نفقة لها، وهي تقول: مطيعة. والزوج مقر بعدم الإنفاق. ومثله عن المفتي. (é).

(٤) فعلى هذا إن لم تؤرخ وقت نشوزها، بل قالت: «كنت نشزت ورجعت» - لم يسقط من نفقتها شيء؛ لجواز أن نشوزها قبل كلامها بيسير، وإن أرخت فقالت: «نشزت أول رجب ورجعت آخره» وكانا في رمضان، وقال: «بل رجعت آخر شعبان» - فالقول قولها±؛ لما كانت مطيعة في الحال، ذكره الفقيه حسن. ووجهه: أن ظاهر حالها عند التداعي يشهد لها. (غيث). وقال الفقيه يوسف: أما إذا لم تؤرخ فالقول قولها، وأما إذا أرخت فالمسألة محتملة لخلاف ما ذكر؛ لأنهما قد اتفقا على حصول المسقط، وهي تدعي الوجوب، فعليها البينة. (رياض).

(٥) صوابه: «وإذا»؛ لأنه لم يتقدم تقسيم.

(٦) يقال: لو كان البيت لهما معاً غير مقسوم فالظاهر أنه منفق؛ لأنه يصدق عليه أنها في بيته، وإن كان حصة كل واحد مميزة فكما لو اختلف البيتان، فإن كانت في حصتها فالقول لها، وإن كانت في حصته فالقول له. (é).


[١] فهو يريد إلزامها رد ما أخذت، أو يحسبه عليها في المستقبل، فالقول قولها، وأما إذا لم يكن قد عجل لها شيئاً فهي تريد إلزامه حقاً لها، والظاهر سقوطه، فالقول قوله، والبينة عليها، كذا نقل عن سيدنا سعيد الهبل. وظاهر الأزهار الإطلاق. (é).